اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 209
..........
و الموجود في النصوص تحريمها بالقذف بدون اللّعان، و أنه يحدّ للقذف، ففي صحيحة أبي بصير قال: «سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنا و هي خرساء أو صمّاء لا تسمع، فقال: إن كان لها بيّنة تشهد لها عند الإمام جلده الحدّ، و فرّق بينهما، ثمَّ لا تحلّ له أبدا، و إن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه» [1].
و الوجه اختصاص الحكم بالقذف، وقوفا فيما خالف الأصل على محلّ الوفاق، و لعموم الآية [2] الشامل للزوجة مطلقا، خرج منه المقذوفة فيبقى الباقي.
و لأنه على تقدير علمه بانتفاء الولد عنه، لو نفاه فحرمت عليه بدون لعان، إن انتفى الولد بذلك لزم انتفاء ولد الزوجة الملحق به ظاهرا بمجرّد النفي، و هو باطل إجماعا، و إن لم ينتف عنه و لم يجعل له طريق إليه لزم الحرج [3] و الضرر به المنفيّان [4] شرعا.
نعم، في رواية إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن عليّا (عليه السلام) قال: «ليس بين خمس من النساء و أزواجهنّ ملاعنة، و عدّ منها الخرساء» و قال: «إنّما اللّعان باللّسان» [5]. و هي تقتضي نفي اللّعان للأمرين.
[1] الكافي 6: 166 ح 18، الفقيه 4: 36 ح 112، التهذيب 7: 310 ح 1288، الوسائل 15: 603 ب «8» من أبواب اللّعان ح 2، و فيما عدا التهذيب: خرساء صمّاء.