responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 201

..........


الشامل للرجل و المرأة، فإن الروايات [1] المختلفة إنما وردت في لعان الكافرة.

و فيه: أن البحث هنا في الملاعن دون الملاعنة، و سيأتي [2] البحث فيها بخصوصها و في شرائطها. و يمكن أن تجعل الأخبار الدالّة على صحّة لعان الكافرة و عدمه دالّا على مثله في الزوج الكافر، من حيث إن وجه المنع كونه شهادة و هي مشتركة بينهما. و يتصوّر لعان الكافر فيما إذا كان الزوجان ذمّيين فترافعا إلينا. و يمكن فرض الزوجة مسلمة و الزوج كافرا فيما إذا أسلمت و أتت بولد يلحقه شرعا، فأنكره.

و قوله: «و كذا المملوك» يظهر منه أن في لعانه روايتين، و أن الأشهر الصحّة. و ليس كذلك، بل فيه روايات بالصحّة، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «أنه سئل عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار» [3]. و حسنة جميل بن درّاج عن الصادق (عليه السلام) قال:

«سألته عن الحرّ بينه و بين المملوكة لعان، فقال: نعم، و بين المملوك و الحرّة، و بين العبد و بين الأمة، و بين المسلم و اليهوديّة و النصرانيّة» [4]. و ليس فيه رواية بالمنع، و لا به قائل معلوم، و ابن الجنيد [5] المانع من لعان الكافر صرّح بعدم اشتراط الحرّية فيهما. و الأولى أن يريد بقوله: «و كذا القول في المملوك» مجرّد


[1] لاحظ الوسائل 15: 596 ب «5» من أبواب اللعان ح 2، 4، 6، 11- 15.

[2] في ص: 208 و 216.

[3] الكافي 6: 165 ح 14، التهذيب 8: 188 ح 651، الاستبصار 3: 373 ح 1330، الوسائل 15: 596 ب «5» من أبواب اللعان ح 3.

[4] الكافي 6: 164 ح 7، التهذيب 8: 188 ح 652، الاستبصار 3: 373 ح 1331، الوسائل الباب المتقدّم ح 2.

[5] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 605.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست