responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 136

و يقع بالحرّة (1) و المملوكة.

و المرافعة إلى المرأة لضرب المدّة، و إليها بعد انقضائها المطالبة بالفئة و لو كانت أمة، و لا اعتراض للمولى.

و يقع الإيلاء بالذمّية كما يقع بالمسلمة.


جماعة [1] من الأصوليّين. و مطالبتها مشروطة بالدوام نظرا إلى الغاية، و هو لا يستلزم عدم وقوعه بدون المطالبة، كما يقع و إن لم يطالب. و الأصالة انقطعت بالإيلاء الثابت بالآية. و قد تقدّم البحث في هذه المسألة في النكاح [2].

قوله: «و يقع بالحرّة. إلخ».

(1) كما لا فرق في المؤلي بين الحرّ و الرقيق و المسلم و الكافر، فكذا لا فرق في المؤلي منها بين الحرّة و الأمة و لا بين المسلمة و الذمّية، لدخول الجميع في عموم قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ. و حيث كانت الزوجة أمة فحقّ المطالبة بضرب المدّة و بالفئة إليها، لأن حقّ الاستمتاع لها لا للمولى. و قيّد الكافرة بالذمّية نظرا إلى تحريم نكاح غيرها على المسلم ابتداء و استدامة، مع أنه يمكن فرضه في غير الكتابيّة إذا آلى منها بعد أن أسلم قبلها و هي في العدّة، فإنه يقع كما سبق في بابه [3].


[1] راجع الإحكام للآمدي 2: 535، معارج الأصول للمحقّق الحلّي «(قدّس سرّه)»: 100.

[2] في ج 7: 461.

[3] في ج 7: 367.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست