responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 135

و في وقوعه بالمستمتع (1) بها تردّد، أظهره المنع.


السلام قال: «سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته و لم يدخل بها، قال: لا إيلاء حتى يدخل بها، قال: أ رأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أ كان يكون إيلاء؟» [1].

و قد تقدّم في الظهار [2] خلاف في ذلك، مع اشتراكهما في الأخبار الصحيحة الدالّة على اشتراط الدخول، و أن المانع من اشتراطه استند إلى عموم الآية [3]، و هو وارد هنا، و لكن لم ينقلوا فيه خلافا. و المناسب اشتراكهما في الخلاف، و ربما قيل به هنا أيضا، لكنّه نادر.

قوله: «و في وقوعه بالمستمتع. إلخ».

(1) المشهور بين الأصحاب اشتراط الدوام في المؤلي منها، إما لأن المتبادر من «النساء» الدائمات، أو لتخصيصها في قوله تعالى وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ [4] بعد قوله لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ الدالّ على قبول المؤلي منها له، و هو منتف عن المتمتّع بها. و لأن لازم صحّته جواز مطالبتها بالوطء، و هو غير مستحقّ للمتمتّع بها. و لأصالة بقاء الحلّ في موضع النزاع.

و ذهب المرتضى [5]- رضي اللّه عنه- إلى وقوعه بها، لعموم الآية، فإنها من جملة النساء. و عود الضمير إلى بعض المذكور سابقا لا يقتضي تخصيصه عند


[1] الكافي 6: 134 ح 4، التهذيب 8: 7 ح 17، الوسائل 15: 538 ب «6» من أبواب الإيلاء ح 3.

[2] في ج 9: 494.

[3] المجادلة: 2.

[4] البقرة: 227.

[5] نسبه إليه في إيضاح الفوائد 3: 131، و راجع الانتصار: 115- 116 فقد نفاه هناك.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست