اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 135
و في وقوعه بالمستمتع (1) بها تردّد، أظهره المنع.
السلام قال: «سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته و لم يدخل بها، قال: لا إيلاء حتى يدخل بها، قال: أ رأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أ كان يكون إيلاء؟» [1].
و قد تقدّم في الظهار [2] خلاف في ذلك، مع اشتراكهما في الأخبار الصحيحة الدالّة على اشتراط الدخول، و أن المانع من اشتراطه استند إلى عموم الآية [3]، و هو وارد هنا، و لكن لم ينقلوا فيه خلافا. و المناسب اشتراكهما في الخلاف، و ربما قيل به هنا أيضا، لكنّه نادر.
قوله: «و في وقوعه بالمستمتع. إلخ».
(1) المشهور بين الأصحاب اشتراط الدوام في المؤلي منها، إما لأن المتبادر من «النساء» الدائمات، أو لتخصيصها في قوله تعالى وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ[4] بعد قوله لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ الدالّ على قبول المؤلي منها له، و هو منتف عن المتمتّع بها. و لأن لازم صحّته جواز مطالبتها بالوطء، و هو غير مستحقّ للمتمتّع بها. و لأصالة بقاء الحلّ في موضع النزاع.
و ذهب المرتضى [5]- رضي اللّه عنه- إلى وقوعه بها، لعموم الآية، فإنها من جملة النساء. و عود الضمير إلى بعض المذكور سابقا لا يقتضي تخصيصه عند