responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 133

و في صحّته من المجبوب (1) تردّد، أشبهه الجواز، و تكون فئته كفئة العاجز.


يقدح في صحّته، لأن الشرط مقدور عليه بتقديمه الإسلام. و الشيخ [1] وافق هنا على صحّته من الذمّي و إن خالف في الظهار، مع أن المقتضي واحد، و التقييد بالذمّي من حيث اعترافه باللّه تعالى، و ينبغي أن لا يكون على وجه الحصر فيه، بل الضابط وقوعه من الكافر المقرّ باللّه تعالى ليتوجّه حلفه به.

قوله: «و في صحّته من المجبوب. إلخ».

(1) لمّا كان متعلّق الإيلاء وطء الزوجة و شرطه الإضرار بها اعتبر إمكان ذلك في حقّه، بأن يكون صحيح الذكر ليمكنه الجماع و إن كان خصيّا، لبقاء آلة الجماع. أما المجبوب، فإن بقي له بقيّة يمكنه الجماع بها فلا إشكال في صحّة إيلائه، و إلّا ففي صحّته قولان:

أحدهما: المنع، لما ذكرناه من فقد شرط الصحّة و هو الإضرار بها، و عدم إمكان متعلّق الحلف كما لو حلف [أن] [2] لا يصعد إلى السماء. و هذا هو الأصحّ.

و الثاني- و هو مذهب الشيخ في المبسوط [3]-: الوقوع، و قوّاه المصنّف، لعموم الآية [4]. و لا يقدح عجزه كما يصحّ إيلاء المريض العاجز، و يطالب بفئة العاجز بأن يقول باللسان: إنّي لو قدرت لفعلت كالمريض، إلّا أن المريض يقول:

إذا قدرت فعلت، لأن قدرته متوقّعة.


[1] الخلاف 4: 521، مسألة (20).

[2] من «د، م» و الحجريّتين.

[3] المبسوط 5: 142- 143.

[4] البقرة: 226.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست