responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 131

و لو آلى من زوجة (1) و قال للأخرى: شرّكتك معها، لم يقع بالثانية و لو نواه، إذ لا إيلاء إلّا مع النطق باسم اللّه.

و لا يقع إلّا في إضرار، (2) فلو حلف لصلاح اللبن أو لتدبير في مرض لم يكن له حكم الإيلاء، و كان كالأيمان.

[الثاني: في المؤلي]

الثاني: في المؤلي و يعتبر فيه البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد.


و مثله ما لو قال: «إن أصبتك فعليّ كذا» بل أولى بعدم الوقوع، لأنه كناية لا يقع به عندنا و إن ذكر اسم اللّه تعالى.

قوله: «و لو آلى من زوجته. إلخ».

(1) إذا آلى من زوجته بأن قال: و اللّه لا أجامعك مثلا، ثمَّ قال لامرأة له أخرى: أشركتك معها، أو أنت شريكتها، أو مثلها، و نوى بذلك الإيلاء عنها لم يصر مؤليا من الثانية، لأن عماد الإيلاء ذكر اسم اللّه تعالى، فلا ينعقد بالكناية في المحلوف به و إن قلنا بوقوعه بالكناية في المحلوف عليه. و هذا هو الموجب لذكر المسألة للتنبيه على الفرق بين الأمرين، فإن الكنايات عن الوطء ممّا يحسن فتوسّع فيه على الخلاف السابق [1]، بخلاف الكناية عن اسم اللّه تعالى، فإن التصريح باسمه عماد اليمين، حتى لو قال: به لأفعلنّ كذا، ثمَّ قال: أردت باللّه، لم تنعقد يمينه. و هذا ما اتّفق عليه الكلّ و إن اختلفوا في مثل قوله: أنت طالق، ثمَّ قال لأخرى: شرّكتك معها، فقد قال جمع بوقوعه، لأن الكناية فيه عن الطلاق، و هو ممّا قد قيل بوقوعه أيضا ككناية المحلوف عليه هنا.

قوله: «و لا يقع إلّا في إضرار. إلخ».

(2) اشتراط وقوع الإيلاء بقصد الإضرار بالزوجة بالامتناع من وطئها هو


[1] لاحظ ص: 126.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست