responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 130

و لو حلف بالعتاق (1) أن لا يطأها أو بالصدقة أو [ب] التحريم لم يقع و لو قصد الإيلاء. و لو قال: إن أصبتك فعليّ كذا، لم يكن إيلاء.


القرآن [1] السالم عن المعارض، و هو قاطع للأصل الذي ادّعوه على عدمه. و لا ريب في قوّة هذا القول، و قد تقدّم مثله في الظهار [2]، إلّا أنه هناك منصوص الوقوع فلذا حكموا به. و العجب من إطباقهم على عدم وقوع الطلاق معلّقا مع أن هذا الدليل [3] العام السالم عن المعارض وارد فيه حرفا بحرف. و الظاهر أن الحامل للمتأخّرين على عدم القول به ما فهموه من أنه إجماع، و هو حجّة برأسه، بخلاف ما هنا، فإن الشيخ و إن ادّعى الإجماع إلّا أن فساد هذه الدعوى واضح، فسهل القول بوقوعه، نظرا إلى الدليل. و الشيخ في المبسوط [4] صرّح بأن المانع له من القول بوقوع الطلاق معلّقا على الشرط إنما هو إجماع الفرقة، و إلّا كان الدليل يدلّ عليه كما يدلّ على وقوع الإيلاء و الظهار.

قوله: «و لو حلف بالعتاق. إلخ».

(1) مذهب الأصحاب أن الإيلاء يختصّ باليمين باللّه تعالى، لما ذكرناه من أنه يمين خاصّ، و لا يمين إلّا باللّه. و وافقنا على ذلك كثير [5] من العامّة. و قال بعضهم [6] لا يختصّ به، بل إذا قال: «إن وطئتك فعبدي حرّ، أو مالي صدقة، أو حلائلي محرّمات» كان مؤليا، فيلزمه مع الوطء كفّارة الإيلاء أو الوفاء بالملتزم.


[1] البقرة: 226.

[2] في ج 9: 476 و 478.

[3] أي: عموم آيات الطلاق، كالآية 229 من سورة البقرة، و الآية 1 من سورة الطلاق و غيرهما.

[4] المبسوط 5: 117.

[5] الحاوي الكبير 10: 343، الوجيز 2: 73، المغني لابن قدامة 8: 504، روضة الطالبين 6: 206.

[6] الحاوي الكبير 10: 344، الوجيز 2: 73، المغني لابن قدامة 8: 504، روضة الطالبين 6: 206.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست