responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 127

..........


خلاف، كما لا إشكال في عدم وقوعه لو قصد بهما غيره. أما لو أطلق ففي وقوعه نظرا إلى صراحتهما عرفا، أو عدمه نظرا إلى احتمالهما غيره من حيث عمومهما لغة، قولان أصحّهما الوقوع كالصريح. و في الأخبار تصريح بالاكتفاء بلفظ الجماع، و في صحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن الإيلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: و اللّه لا أجامعك» [1] الحديث، و لم يقيّد بالقصد الزائد على اللفظ الصريح، فإنه معتبر في جميع الصيغ، و أجاب به في لفظ «ما هو» المطلوب به نفس الماهيّة فيكون حقيقة فيه، و لا ينافيه دخول غيره فيها بدليل خارج أو بطريق أولى.

و أما قوله: لا جمع رأسي و رأسك مخدّة- بكسر الميم و فتح الخاء، سمّيت بذلك لأنها موضع الخدّ عند النوم- و قوله: لا ساقفتك- أي: لا اجتمعت أنا و أنت تحت سقف- ففي وقوع الإيلاء بهما مع قصده قولان:

أحدهما: عدم الوقوع. و هو قول الشيخ في الخلاف [2] و ابن إدريس [3] و العلّامة [4]، لاحتمال هذه الألفاظ لغيره احتمالا ظاهرا، فلا يزول بها الحلّ المتحقّق، و لا يرتفع بها أصالته، كما لا يقع الطلاق بالكنايات و إن قصده بها.

و الثاني- و اختاره في المبسوط [5]، و استحسنه المصنّف و العلّامة في


[1] الكافي 6: 132 ح 9، التهذيب 8: 3 ح 4، الاستبصار 3: 253 ح 906، الوسائل 15:

541 ب «9» من أبواب الإيلاء ح 1.

[2] الخلاف 4: 515 مسألة (7).

[3] السرائر 2: 722.

[4] إرشاد الأذهان 2: 57.

[5] المبسوط 5: 116- 117.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست