responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 126

و لا ينعقد الإيلاء (1) إلّا بأسماء اللّه سبحانه، مع التلفّظ، و يقع بكلّ لسان مع القصد إليه.

و اللفظ الصريح: و اللّه لا أدخلت فرجي في فرجك، أو يأتي باللفظة المختصّة بهذا الفعل، أو ما يدلّ عليها صريحا.

و المحتمل كقوله: لا جامعتك أو لا وطئتك. فإن قصد الإيلاء صحّ، و لا يقع مع تجرّده عن النيّة. أما لو قال: لا جمع رأسي و رأسك بيت أو مخدّة، أو لا ساقفتك، قال [الشيخ] في الخلاف: لا يقع به إيلاء، و قال في المبسوط: يقع مع القصد. و هو حسن.


قوله: «و لا ينعقد الإيلاء. إلخ».

(1) لمّا كان الإيلاء ضربا من مطلق اليمين لم ينعقد إلّا باللّه تعالى أو أسمائه الخاصّة، على ما [1] سيأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى في اليمين [2]، و قد قال (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «من كان حالفا فليحلف باللّه أو فليصمت» [3]. و لا تكفي نيّته، بل يعتبر التلفّظ به بأيّ لغة اتّفق، لاشتراك اللغات في إفادة المعنى المقصود.

ثمَّ متعلّق الإيلاء إن كان صريحا في المراد منه لغة و عرفا كإيلاج الفرج في الفرج، أو عرفا كاللفظة المشهورة في ذلك، فلا شبهة في وقوعه. و إن وقع بغير الصريح فيه كالجماع و الوطء الموضوعين لغة لغيره، و عبّر بهما عنه عرفا عدولا عمّا يستهجن التصريح به إلى بعض لوازمه، فإن قصد به الإيلاء وقع أيضا بغير


[1] في «د» و الحجريّتين: كما.

[2] في الأمر الأول من كتاب الأيمان.

[3] مسند الحميدي 2: 301 ح 686، مسند أحمد 2: 11، سنن الدارمي 2: 185، صحيح البخاري 3: 235.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست