اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 125
كتاب الإيلاء و النظر في أمور أربعة:
[الأول: في الصيغة]
الأول: في الصيغة
(1) كتاب الإيلاء هو لغة الحلف، يقال: آلى يؤلي إيلاء و أليّة، و الجمع ألايا، مثل عطيّة و عطايا. و يقال: ائتلى يأتلي ائتلاء، و منه قوله تعالى وَ لٰا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبىٰ[1].
و شرعا: حلف الزوج الدائم على ترك وطء زوجته المدخول بها قبلا، مطلقا أو زيادة عن أربعة أشهر، للإضرار بها. و هو من باب تسمية الجزئي باسم الكلّي. و الأصل فيه قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ[2] الآية. و قد كان طلاقا في الجاهليّة كالظهار فغيّر الشرع حكمه، و جعل له أحكاما خاصّة إن جمع شرائطه، و إلّا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين و يلحقه حكمه.