responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 125

كتاب الإيلاء و النظر في أمور أربعة:

[الأول: في الصيغة]

الأول: في الصيغة


(1) كتاب الإيلاء هو لغة الحلف، يقال: آلى يؤلي إيلاء و أليّة، و الجمع ألايا، مثل عطيّة و عطايا. و يقال: ائتلى يأتلي ائتلاء، و منه قوله تعالى وَ لٰا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبىٰ [1].

و شرعا: حلف الزوج الدائم على ترك وطء زوجته المدخول بها قبلا، مطلقا أو زيادة عن أربعة أشهر، للإضرار بها. و هو من باب تسمية الجزئي باسم الكلّي. و الأصل فيه قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [2] الآية. و قد كان طلاقا في الجاهليّة كالظهار فغيّر الشرع حكمه، و جعل له أحكاما خاصّة إن جمع شرائطه، و إلّا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين و يلحقه حكمه.


[1] النور: 22.

[2] البقرة: 226.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست