responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 79

و يكون عنده مصباح إن مات ليلا (1)، و من يقرأ القرآن (2)، و إذا مات غمّضت عيناه، و أطبق فوه، و مدّت يداه إلى جنبيه، و غطي بثوب، و يعجّل تجهيزه (3) إلا أن يكون حاله مشتبهة،


قوله: «و يكون عنده مصباح إن مات ليلا».

(1) ذكره الشيخان [1] و علله في التهذيب «بأنه لما قبض الباقر (عليه السلام) أمر أبو عبد اللّه (عليه السلام) بالإسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد اللّه (عليه السلام)، و أمر أبو الحسن موسى (عليه السلام) بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللّه (عليه السلام) حتى خرج به إلى العراق» [2] فيدخل في ذلك المدعى، و إن كان مغايرا له بوجه، فإن الخبر يشمل موته بالليل و النهار، و يقتضي دوام الإسراج، و المدّعى خلاف ذلك.

قوله: «و يقرأ القرآن».

(2) للتيمّن به و الاستدفاع عنه، و قد ورد في الخبر «أن الصافات لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل اللّه راحته» [3]، و عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم):

«اقرأوا عند موتاكم يس» [4]. قال في الذكري: و يستحب قراءة القرآن بعد خروج روحه كما يستحب قبله استدفاعا عنه [5].

قوله: «و يعجّل تجهيزه».

(3) فإنّه من كرامة الميت كما ورد في الخبر [6]. و قد ورد استحباب إيذان إخوان الميت


[1] الشيخ المفيد في المقنعة: 74، و الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 174 و النهاية: 30.

[2] التهذيب 1: 289 ح 843، و رواه الكليني في الكافي 3: 251 ح 5، و الصدوق في الفقيه 1: 97 ح 450، الوسائل 2: 673 ب «45» من أبواب الاحتضار.

[3] الكافي 3: 126 ح 5، التهذيب 1: 427 ح 1358، الوسائل 2: 670 ب «41» من أبواب الاحتضار.

[4] سنن أبي داود 3: 191 ح 3121، سنن البيهقي 3: 383، مسند أحمد 5: 275.

[5] الذكرى: 38.

[6] الفقيه 1: 85 ح 388، الوسائل 2: 676 ب «47» من أبواب الاحتضار ح 7.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست