responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 77

دما ثمَّ رأت في العاشر، كان ذلك نفاسا (1) و لو رأت عقيب الولادة، ثمَّ طهرت، ثمَّ رأت العاشر أو قبله، كان الدمان و ما بينهما نفاسا (2).

و يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض (3)، و كذا ما يكره [لها]. و لا يصح طلاقها (4). و غسلها كغسل الحائض سواء


وضعت الثاني لدون عشرة أمكن اتصال النفاسين، و لو تراخت ولادة الثاني بحيث يمكن فرض استحاضة بين النفاسين حكم به بل يمكن فرض حيض أيضا و إن بعد.

قوله: «ثمَّ رأت العاشر كان ذلك نفاسا».

(1) أي كان العاشر لا غير نفاسا. و هذا مع انقطاعه على العاشر، أو كانت عادتها في الحيض عشرة أيام، أو مبتدئة أو مضطربة، و إلا فلا نفاس لها.

قوله: «و لو رأت عقيب الولادة- إلى قوله- و ما بينهما نفاسا».

(2) هذا أيضا مع انقطاعه على العاشر، أو كانت عادتها عشرة، أو مبتدئة، أو مضطربة، و إلا فنفاسها الأول لا غير، إلا أن يصادف الدم الثاني جزءا من العادة، فجميع العادة نفاس. و يجب عليها عند انقطاع الدم الأول الاستبراء بالقطنة، ثمَّ الاغتسال مع النقاء كما تقدم في الحيض، و إن تبين بطلان ما فعلت مع عوده على الوجه المذكور.

قوله: «و يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض».

(3) عدل المصنّف ((رحمه الله)) عن قول الأصحاب «أن حكم النفاس حكم الحائض» إلى ما ذكر لعدم صحة إطلاق ما ذكروه، لمخالفة النفاس للحيض في أمور كثيرة، كالأقل و الأكثر على وجه، و انقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا، و رجوع الحائض إلى عادتها في الحيض و عدم رجوع النفساء إلى عادتها فيه، و رجوع الحائض إلى أهلها و أقرانها على وجه دون النفساء، و عدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين كما في التوأمين بخلاف الحيض، و غير ذلك. و أما ما ذكره المصنف من مساواتها لها في المحرمات و المكروهات فجار على إطلاقه.

قوله: «و لا يصح طلاقها».

(4) على الوجه المتقدم في الحيض لا مطلقا، فلو كان غائبا أو في حكمه بالشرط المعتبر فيها صح.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست