responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 75

و في الثالث يلزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر و العصر تجمع بينهما (1)، و غسل للمغرب و العشاء تجمع بينهما فإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة (2). و إن أخلّت بذلك لم تصح صلاتها. و إن أخلّت بالأغسال لم يصحّ صومها (3).

[الفصل الرابع في النفاس]

الفصل الرابع في النفاس النفاس دم الولادة (4). و ليس لقليلة حدّ،


قوله: «تجمع بينهما».

(1) الأفضل كون الجمع في وقت الفضيلة، بأن تؤخّر الأولى إلى آخر وقت فضيلتها و تقدم الثانية في أول وقت فضيلتها. و يجب عليها المبادرة إلى الثانية بحسب الإمكان، فلو أخلت بها أعادت الغسل.

قوله: «و إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر».

(2) بمعنى استباحتها ما يتوقف على الطهارة من الصلاة و الصوم و الطواف و غيرها. و إنما لم تكن طاهرا بل بحكمه لأن حدثها مستمرّ، فلا تكون طاهرا حقيقة بل بحكم الطاهر في استباحة ما تستبيحه.

قوله: «و إن أخلّت بالأغسال لم يصح صومها».

(3) المراد بها الأغسال النهارية، أو مطلقا بالنسبة إلى الصوم المستقبل، أما الماضي فلا يتوقف على غسل العشائين لسبق الحكم بصحّته قبل الحكم بوجوبه. و يعلم من ذلك عدم توقف الصوم على الوضوء و هو ظاهر، إذ لا أثر للحدث الأصغر في الصوم. و ربما تخيّل اشتراطه به بناء على كون الوضوء و الغسل معا علة تامة في رفع الحدث الأكبر.

قوله: «دم الولادة».

(4) المراد بدم الولادة الدم الخارج مع خروج جزء مما يعد آدميا أو مبدأ نشوء آدمي

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست