responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 72

و تقضي صوم عادتها (1).

[الثانية: لو ذكرت الوقت و نسيت العدد.]

الثانية: لو ذكرت الوقت و نسيت العدد. فإن ذكرت أول حيضها، أكملته ثلاثة (2)، و إن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة، و عملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة (3)، و تغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه


كل شهر هلالي- فقد العدد من أوله لا يحتمل الانقطاع، بل يحتمل الحيض و الطهر، و بعده يحتمل الحيض و الطهر و الانقطاع، فتغتسل هنا قبل كل صلاة إلى آخر الشهر، إن لم يتيقّن سلامة بعضه كالعشرة الأخيرة من الشهر مثلا. و إن لم تعرف قدر الدور و ابتدائه- كما لو قالت: حيضي سبعة لكن لا أعلم في كم أضللتها- فاحتمال الانقطاع قائم في كل وقت، فتغتسل في جميع الأوقات كذلك. و إطلاق الاغتسال في كل وقت مجاز، فإن الواجب الغسل في بعضه، و هو لكل صلاة و عبادة مشروطة به لا مطلقا.

قوله: «و تقضي صوم عادتها».

(1) و هو العدد الذي حفظته إن علمت عدم الكسر، و إلا لزمها الزيادة في القضاء عنه بيوم.

قوله: «فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة. إلخ».

(2) لتيقّن كونها حيضا، و يبقى الزائد عنها إلى تمام العشرة مشكوكا فيه بين الحيض و الطهر، فعلى القول الأول تحتاط فيه بالجمع بين التكاليف الثلاثة، و على المختار ترجع إلى الروايات كناسية الوقت و العدد غير أنها تخصصها بما يطابق الوقت قبله أو بعده. و اختار المصنف في المعتبر للمضطربة غير ذاكرة العدد الاقتصار على ثلاثة و التعبّد باقي الشهر أخذا بالمتيقن [1].

قوله: «و عملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة. إلخ».

(3) و هو سبعة بعد الثلاثة في الأول و سبعة قبلها في الثاني: فتجمع فيهما بين


[1] المعتبر 1: 220.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست