responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 70

بالتخيير و الأول أظهر.

[و ها هنا مسائل]

و ها هنا مسائل:

[الأولى: إذا كانت عادتها مستقرّة عددا و وقتا]

الأولى: إذا كانت عادتها مستقرّة عددا و وقتا فرأت ذلك العدد متقدما (1) على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيّضت بالعدد و ألغت الوقت، لأن العادة تتقدّم و تتأخّر، سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن.

[الثانية: لو رأت الدم قبل العادة و في العادة]

الثانية: لو رأت الدم قبل العادة و في العادة، فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض. و إن تجاوز جعلت العادة حيضا، و كان ما تقدمها استحاضة. و كذا لو رأت في وقت العادة و بعدها. و لو رأت قبل العادة و في العادة و بعدها، فإن لم تتجاوز العشرة فالجميع حيض، و إن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة و الطرفان استحاضة.

[الثالثة: لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا]

الثالثة: لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا، فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة، كان ذلك حيضا و لو جاء في كل مرة أزيد من العادة، كان ذلك حيضا إذا لم يتجاوز العشرة، فإن تجاوز تحيّضت بقدر عادتها و كان الباقي استحاضة


من الدم الضعيف أقل الطهر فصاعدا- حكم بالحيض فيهما معا لإمكانه. و المشهور أن الترجيح- مع التعارض- للعادة مطلقا [1].

قوله: «فرأت ذلك العدد متقدما. إلخ».

(1) لكن الأولى لها في صورة التقدم العبادة إلى أقرب الأمرين: مضيّ ثلاثة أيام، أو وصول العادة. و قد تقدم الكلام في ذلك [2].


[1] في «ن»: لا مطلقا.

[2] في ص 59

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست