responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 62

و إن تجاوز كان ما أتت به مجزيا (1).

[الرابعة: إذا طهرت، جاز لزوجها وطؤها]

الرابعة: إذا طهرت، جاز لزوجها وطؤها، قبل الغسل على كراهية.

[الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت]

الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت، و قد مضى مقدار الطهارة و الصلاة (2)، وجب عليها القضاء. و إن كان قبل ذلك لم يجب. و إن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة و أداء ركعة، وجب عليها الأداء و مع الإخلال القضاء.

[و أمّا ما يتعلّق به فثمانية أشياء]

و أمّا ما يتعلّق به فثمانية أشياء:

[الأول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة]

الأول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة و الطواف و مسّ كتابة القرآن. و يكره حمل المصحف و لمس هامشه. و لو تطهرت لم يرتفع حدثها.


قوله: «و إن تجاوز كان ما أتت به مجزيا».

(1) لظهور كونها طاهرا في وقته. و كذا في أيام الاستظهار بالصبر، فتقضي صومه و صلاته [1]. أما الصوم فظاهر لوجوب قضائه على التقديرين، و أما الصلاة فلتبيّن كونها طاهرا، و قيل: لا تقتضيها لأمرها بالترك فلا يستتبع القضاء، و هو ضعيف.

قوله: «إذا دخل وقت الصلاة فحاضت و قد مضى مقدار الطهارة و الصلاة».

(2) المعتبر في وجوب الصلاة في أول الوقت مضيّ مقدار الصلاة تامّة الأفعال و مقدار ما يفعل فيه الشرائط المفقودة طاهرة، فإن كانت متطهرة قبل الوقت و اتصلت بعده لم يعتبر مضيّ مقدارها. و لو كانت لابسة ثوبا نجسا أو غيره مما لا تصحّ فيه


[1] هكذا وردت في النسخ و ان كان الظاهر تأنيث الضميرين لعودهما إلى المرأة أو الأيام.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست