responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 53

الغسل، و غسل البشرة بما يسمّى غسلا، و تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به (1)، و الترتيب، يبدأ بالرأس (2)، ثمَّ بالجانب الأيمن، ثمَّ الأيسر، و يسقط الترتيب بارتماسة واحدة (3).

و سنن الغسل تقديم النيّة عند غسل اليدين و تتضيّق عند غسل الرأس. و إمرار اليد على الجسد، و تخليل ما يصل إليه الماء، استظهارا.

و البول أمام الغسل (4)، و الاستبراء، و كيفيته: أن يمسح من المقعدة إلى أصل


قوله: «و تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به».

(1) في العبارة تجوز، لأن المقصود تخليل ما لا يصل الماء إلى البشرة إلا به لا إلى الشيء المخلل. و يمكن عود الضمير إليه إلى البدن المدلول عليه بالبشرة. و كيف كان فالالتباس حاصل.

قوله: «و الترتيب يبدأ بالرأس».

(2) المراد به هنا ما يعم الوجه و الرقبة و ما فوقها، و إطلاقه على الجميع بالاشتراك اللفظي أو تبعا على طريق المجاز. و الواجب الترتيب بين الأعضاء الثلاثة لا فيها، فيجوز غسل أسفل العضو قبل أعلاه. و لو كان في الاذن أو غيرها من الأعضاء ثقب وجب إدخال الماء إليه على وجه الغسل. و كذا القول في الوضوء كما لو ثقبت اليد.

و يجب إدخال جزء من جميع حدود العضو حيث لا مفصل محسوس بينه و بين الآخر من باب المقدّمة، و غسل كل ألية مع جانبها. و يدخل في ذلك غسل الدبر و كذا قبل المرأة، أما الذكر فالأولى غسله مع الجانبين.

قوله: «و يسقط الترتيب بارتماسة واحدة».

(3) المراد بالارتماس دخوله تحت الماء دفعة واحدة عرفية بحيث يشمل الماء البشرة في زمان قليل، و في حكمه الوقوف تحت المجرى و المطر الغزيرين بحيث يحصل به الوصف. و النية فيه مقارنة لجزء من البدن، و يتبعه الباقي منه بغير مهلة.

قوله: «و البول أمام الغسل».

(4) للرجل المنزل، فلا يستحب للمرأة، و لا لمن وجب عليه الغسل بغيبوبة

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست