responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 51

ثمَّ عاد، لم يبطل غسله.

[و أما الحكم]

و أما الحكم فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم، و قراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها، و مسّ كتابة القرآن، أو شيء عليه اسم اللّه (1) سبحانه، و الجلوس في المساجد (2)،


يجبّ ما قبله- فلا يكفي التعبير بالصحة خاصة لأنها أعمّ من الوجوب، و العام لا يدل على الخاص. و إنما لم يسقط عنه بالإسلام مع سقوط غيره من العبادات لأن الأسباب من باب خطاب الوضع التي يشترك فيها الكبير و الصغير، و المسلم و الكافر، و هي صالحة للتأثير بعد الكمال و إن تخلّف أثرها عنها لفقد شرط- كالصغر- أو وجود مانع.

و يمكن أن يقال: على هذا يحكم عند الإسلام بسقوط وجوب الغسل عنه إن كان الإسلام في غير وقت عبادة مشروطة به، لان الوجوب من باب خطاب الشرع [1] ثمَّ إذا دخل وقتها أو كان حاصلا وقت الإسلام حكم عليه بوجوب الغسل اعمالا للسبب المتقدم، كما لو أجنب الصبي بالجماع فإنه يجب عليه الغسل بعد البلوغ في وقت العبادة.

قوله: «اسم اللّه».

(1) أو اسم نبيّ أو إمام مقصود بالكتابة لمناسبة التعظيم. و يشمل قوله «شيء» الدراهم و غيرها و قد ورد في الدراهم رخصة بجوازه عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) [2].

قوله: «و الجلوس في المساجد».

(2) المراد به اللبث فيها، سواء كان بجلوس أم غيره. و خصّ الجلوس لأنه بعض أفراده، و التعميم أولى. و احترز به عن الجواز فيها من باب إلى آخر فإنه مكروه لا غير.


[1] في «م، ك» خطاب وضع الشرع.

[2] المعتبر 1: 188، الوسائل 1: 492 ب «18» من أبواب الجنابة ح 3، 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست