responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 474

و رؤوس الجبال و ما يكون بها (1)، و كذا بطون الأودية و الآجام. و إذا فتحت دار الحرب، فما كان لسلطانهم من قطائع و صفايا (2) فهي للإمام، إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد. و كذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يحجف. و ما يغنمه المقاتلون بغير اذنه، فهو له (عليه السلام) (3).

[الثاني: في كيفية التصرّف في مستحقه]

الثاني: في كيفية التصرّف في مستحقه.

و فيه مسائل:

[الاولى: لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه]

الاولى: لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه (4)، و لو تصرّف متصرّف كان غاصبا، و لو حصل له فائدة كانت للإمام.

[الثانية: إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه]

الثانية: إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه، حلّ له ما فضل عن


قوله: «و رؤوس الجبال و ما يكون بها».

(1) لا يخفى ان المراد بها ما كان في غير أرضه (عليه السلام) المتقدمة. و المرجع في الجبال و الأدوية إلى العرف.

قوله: «من قطائع و صفايا».

(2) الضابط ان كل ما كان لسلطان الكفر من مال غير مغصوب من محترم المال فهو لسلطان الإسلام. و قد قيل: ان الصفايا ما ينقل من المال، و القطائع ما لا ينقل.

قوله: «و ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له (عليه السلام)».

(3) هذا هو المشهور بين الأصحاب، و به رواية مرسلة عن الصادق (عليه السلام) [1] منجبرة بعمل الأصحاب.

قوله: «لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه».

(4) أشار ب«ذلك» الى الأنفال المذكورة، و منها ميراث من لا وارث له عندنا.


[1] التهذيب 4: 135 ح 378. الوسائل 6: 369 ب «1» من أبواب الأنفال ح 16.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست