responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 467

[فروع]

فروع

[الأول: الخمس يجب في الكنز]

الأول: الخمس يجب في الكنز، سواء كان الواجد له حرّا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا (1)، و كذا المعادن و الغوص.

[الثاني: لا يعتبر الحول في شيء من الخمس]

الثاني: لا يعتبر الحول في شيء من الخمس، و لكن يؤخر (2) ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب.


أ زاد عن الخمس أم لا. و لو علم القدر خاصة وجبت الصدقة به على مستحق الزكاة بحاجته. و لو علمه من وجه دون آخر كما لو علم أنه يزيد عن الخمس أخرج خمسه، و تصدق بما يغلب على ظنه أنه مع الخمس قدر الحرام فصاعدا. و يحتمل كون الجميع صدقة و كونه خمسا. و لو علم انه أقل من الخمس اقتصر على إخراج ما يتحقق معه براءة الذمة. و يحتمل الاكتفاء بالظن. و هل هو خمس أو صدقة؟ وجهان، و لا ريب ان جعله خمسا أحوط. و لو علم المالك خاصة صالحه، فإن أبى قال في التذكرة:

دفع إليه خمسه مع الجهل المحض بقدره أو ما يغلب على الظن ان علم زيادته عنه أو نقصه، لأن هذا القدر جعله اللّه تعالى مطهرا للمال [1]. و لو كان الخليط مما يجب فيه الخمس لم يكن هذا الخمس كافيا عن خمسه، بل يخرج الخمس لأجل الحرام أولا أو ما يقوم مقامه، ثمَّ يخمس الباقي بحسبه من غوص أو مكسب. و لو ظهر مالك الحرام بعد الإخراج و لم يرض به ففي الضمان له وجهان، أقربهما ذلك.

قوله: «سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا».

(1) و المكلف بالإخراج الولي حيث يكون الواجد ناقصا، و هو المولى في العبد و الولي في الصغير.

قوله: «و لا يعتبر الحول في شيء من الخمس و لكن يؤخر. إلخ».

(2) لا فرق بين الأرباح و غيرها في عدم اعتبار الحول، بل يجب فيما جمع الأوصاف


[1] التذكرة 1: 253. و العبارة منقولة بالمعنى.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست