اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 466
[السادس: إذا اشترى الذمّي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس]
السادس: إذا اشترى الذمّي أرضا (1) من مسلم وجب فيها الخمس، سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة (2)، أو ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها.
[السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام و لا يتميز]
السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام و لا يتميز، وجب فيه الخمس (3).
قوله: «إذا اشترى الذميّ من مسلم أرضا. إلخ».
(1) لا فرق بين أن تكون الأرض معدة للزراعة أو لغيرها، حتى لو اشترى بستانا أو دارا أخذ منه خمس الأرض. و خص المصنف في المعتبر الأرض بالمزارع دون المساكن [1]. و تقدر الأرض المشغولة بكون الشاغل مستحق البقاء بأجرة لصاحب الأرض لا مجانا، و إلا لأحاط بالقيمة غالبا. و الأكثر عبروا بلفظ الشراء تبعا للرواية [2]، و قطع في البيان بالاكتفاء بمطلق الانتقال [3]. و يتخير الإمام أو الحاكم بين أخذ خمس العين، أو خمس الارتفاع. و يتوليان النية عند الأخذ و الدفع وجوبا عنهما لا عنه، مع احتمال سقوط النية هنا، و به قطع في البيان [4]، و الأول خيرة الدروس [5]. و لا يسقط الخمس عن الذمي ببيع الأرض قبل الإخراج و ان كان البيع لمسلم، و لا بإقالة المسلم له في البيع، مع احتمال السقوط هنا.
قوله: «سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة».
(2) يتصور بيع المفتوحة عنوة تبعا لآثار المتصرف ببناء و شجر، و بهذا الاعتبار يخرج خمسها لا باعتبار نفس الأرض. و لا فرق في وجوب الخمس فيها بين أن يكون قد خمست أو لا.
قوله: «الحلال إذا اختلط بالحرام و لا يتميز وجب فيه الخمس».
(3) هذا إذا جهل قدر الحرام و مالكه. فلو عرفهما تعين الدفع إلى المالك، سواء