responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 464

[تفريع]

تفريع العنبر إن اخرج بالغوص (1) روعي فيه مقدار دينار، و ان جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.

[الخامس: ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله]

الخامس: ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله من أرباح التجارات (2) و الصناعات و الزراعات.


العبارة توهمه. ثمَّ إن كان من الجوهر و السمك و نحوهما الحق بالمكاسب و وجب فيه خمسه. و إن كان عنبرا الحق بالمعدن كما سيأتي. و تظهر الفائدة في اعتبار بلوغه الدينار عند الحاقه بالغوص، و العشرين عند الحاقه بالمعدن، و زيادته على مئونة السنة عند إلحاقه بالمكاسب كما سيأتي.

قوله: «العنبر إن اخرج بالغوص. إلخ».

(1) يمكن إلحاق العنبر بالأنواع الثلاثة المتقدمة فإنه مع الإخراج من تحت الماء غوص، و من وجهه مع بلوغ نصاب المعدن معدن، و مع قصوره عنه مكسب، فيلحقه حكم ما الحق به.

قوله: «ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله من أرباح التجارات.

إلخ».

(2) المراد بالمؤنة هنا ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم كالضيف.

و الهدية، و الصلة لإخوانه، و ما يأخذه الظالم منه قهرا، أو يصانعه به اختيارا، و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة، و مئونة التزويج، و ما يشتريه لنفسه من دابة و امة و ثوب و نحوها. و يعتبر في ذلك ما يليق بحاله عادة فإن أسرف حسب عليه ما زاد و إن قتر حسب له ما نقص. و لو استطاع للحج اعتبرت نفقته من المؤن.

لكن جميع ذلك إنما يستثنى من ربح عامه، فلو استقر الوجوب في مال بأن مضى الحول عليه- و ان لم يكن شرطا في الوجوب- لم يستثن منه ما تجدد من المؤن، فلو حصلت الاستطاعة للحج من فضلات في أحوال متعددة وجب الخمس فيما سبق

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست