responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 453

[الرابع: في مصرفها]

الرابع: في مصرفها.

و هو مصرف زكاة المال، و يجوز أن يتولى المالك إخراجها، و الأفضل دفعها إلى الامام أو من نصبه، و مع التعذر إلى فقهاء الشيعة (1). و لا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه (2)، و يعطى أطفال المؤمنين و لو كان آباؤهم فسّاقا. و لا يعطى الفقير أقلّ من صاع، إلا أن يجتمع جماعة (3) لا يتسع لهم. و يجوز ان يعطى الواحد ما يغنيه دفعة. و يستحب اختصاص ذوي القرابة بها، ثمَّ الجيران (4).


قوله: «و مع التعذر إلى فقهاء الشيعة».

(1) المأمونين كما مر في زكاة المال [1]

قوله: «و لا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه».

(2) و الأجود الاقتصار على المؤمن مطلقا فيعزلها مع تعذّره و يتوقّع المكنة.

قوله: «و لا يعطى الفقير أقل من صاع إلا ان يجتمع جماعة.

إلخ».

(3) هذا على سبيل الوجوب عند أكثر علمائنا، بل ادّعى عليه المرتضى الإجماع [2]، و الرواية به مرسلة [3]. و الوجه الاستحباب. و لا فرق في ذلك بين الصاع المخرج عنه و عن من يعوله.

قوله: «و يستحب اختصاص ذوي القرابة بها ثمَّ الجيران».

(4) مع اتصافهم بالصفات المقتضية للاستحقاق، لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «لا صدقة و ذو رحم محتاج» [4] و قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «جيران


[1] في ص 427.

[2] الانتصار: 88.

[3] التهذيب 4: 89 ح 261، الاستبصار 2: 52 ح 174، الوسائل 6: 252 ب «16» من أبواب زكاة الفطرة ح 2.

[4] الفقيه 2: 38 ح 166، الوسائل 6: 286 ب «20» من أبواب الصدقة ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست