responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 445

و يستحب للفقير إخراجها، و أقلّ ذلك أن يدير صاعا على عياله ثمَّ يتصدّق به (1). و مع الشروط يخرجها عن نفسه، و عن جميع من يعلوه فرضا أو نفلا، من زوجة و ولد و ما شاكلهما (2)، و ضيف و ما شابهه (3)، صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا.

و النية معتبرة في أدائها، فلا يصح إخراجها من الكافر، و ان وجبت عليه. و لو أسلم سقطت عنه.


قوله: «و يستحب للفقير إخراجها، و أقل ذلك ان يدير صاعا على عياله ثمَّ يتصدق به».

(1) معنى الإدارة أن يأخذ صاعا و يدفعه إلى أحد عياله المكلفين ناويا به عن نفسه، ثمَّ يدفعه الآخذ عن نفسه الى الآخر و هكذا ثمَّ يدفعه الأخير إلى المستحق الأجنبي. و لو دفعه إلى أحدهم جاز أيضا، بل هو الظاهر من الإدارة. و لو كانوا غير مكلفين أو بعضهم، تولى الولي ذلك عنه. و لا يشكل إخراج ما صار ملكه عنه بعد النص [1]، و ثبوت مثله في الزكاة المالية.

قوله: «من زوجة و ولد و ما شاكلهما».

(2) يشترط في الزوجة وجوب النفقة، فلا تجب الزكاة عن الناشز و الصغيرة، خلافا لابن إدريس [2]. و لا يشترط الدخول. و المطلقة رجعية زوجة.

قوله: «و ضيف و ما شابهه».

(3) الضيف نزيل الإنسان و إن لم يكن قد أكل عنده، لأن ذلك هو المفهوم منه لغة [3] و عرفا فلا يشترط أن يفطر عنده مجموع الشهر، و لا نصفه الثاني، و لا العشر الأخير، و لا ليلتين من آخره، و لا آخر ليلة على الأصح، بل يكفي نزوله عليه قبل


[1] الكافي 4: 172 ح 10، الفقيه 2: 115 ح 496، التهذيب 4: 74 ح 209، الاستبصار 2: 42 ح 133، الوسائل 6: 225 ب «3» من أبواب زكاة الفطرة ح 3.

[2] السرائر 1: 466.

[3] انظر معجم مقاييس اللغة 3: 381، النهاية لابن الأثير 3: 109.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست