responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 44

و يكره أن يستعين في طهارته (1)، و أن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه (2).

[الرابع: في أحكام الوضوء]

الرابع: في أحكام الوضوء.

من تيقّن الحدث و شك في الطهارة، أو تيقنهما و شك في المتأخر، تطهّر. (3)


بعدي يستلقون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، و الثابت على سنتي معي في حظيرة القدس» [1]، و يتأدّى بالمدّ سنن الوضوء و فروضه. و الظاهر أن ماء الاستنجاء منه.

قوله: «و يكره أن يستعين في طهارته».

(1) تتحقق الاستعانة بصب الماء في اليد ليغسل به المتوضّئ. و الظاهر أنه يصدق بطلب إحضار الماء ليتوضّأ به، للتعليل في الخبر [2] بالاشتراك في العبادة. و كذا القول في إسخانه و نحوه. كل ذلك بعد العزم على الوضوء، أما لو استعان لا له ثمَّ عرضت إرادة الوضوء فلا بأس. و المراد بالاستعانة هنا حصول الإعانة، و إن كان الأغلب في باب الاستفعال كونه طلب الفعل، و من هذا الباب اسْتَوْقَدَ نٰاراً [3].

قوله: «و ان يمسح بلل الوضوء عن أعضائه»

(2) التعبير بالمسح يشمل حصوله بمنديل و غيره، للتعليل بأن فيه إزالة أثر العبادة، و هو يقتضي تعميم الكراهة بغير المنديل بل يشمل تخفيفه بالنار و نحوها.

و النص [4] أخص من ذلك كله.

قوله: «أو تيقنهما و شك في المتأخّر تطهّر».

(3) هذا مع جهله بحاله قبلهما أو علمه بكونه محدثا- مع علمه بتعقّب الحدث للطهارة، و الطهارة للحدث، و هو المعبّر عنه بتيقنهما متحدين متعاقبين، و إطلاق


[1] الفقيه 1: 23 ح 70، الوسائل 1: 339 ب «50» من أبواب الوضوء ح 6.

[2] الكافي 3: 69 ح 1، التهذيب 1: 365 ح 1107، الوسائل 1: 335 ب «45» ح 1.

[3] البقرة: 17.

[4] الكافي 3: 70 ح 4، ثواب الاعمال: 32 ح 1، الوسائل 1: 334 ب «45» من

أبواب الوضوء ح 5.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست