اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 44
و يكره أن يستعين في طهارته (1)، و أن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه (2).
[الرابع: في أحكام الوضوء]
الرابع: في أحكام الوضوء.
من تيقّن الحدث و شك في الطهارة، أو تيقنهما و شك في المتأخر، تطهّر. (3)
بعدي يستلقون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، و الثابت على سنتي معي في حظيرة القدس» [1]، و يتأدّى بالمدّ سنن الوضوء و فروضه. و الظاهر أن ماء الاستنجاء منه.
قوله: «و يكره أن يستعين في طهارته».
(1) تتحقق الاستعانة بصب الماء في اليد ليغسل به المتوضّئ. و الظاهر أنه يصدق بطلب إحضار الماء ليتوضّأ به، للتعليل في الخبر [2] بالاشتراك في العبادة. و كذا القول في إسخانه و نحوه. كل ذلك بعد العزم على الوضوء، أما لو استعان لا له ثمَّ عرضت إرادة الوضوء فلا بأس. و المراد بالاستعانة هنا حصول الإعانة، و إن كان الأغلب في باب الاستفعال كونه طلب الفعل، و من هذا الباب اسْتَوْقَدَ نٰاراً[3].
قوله: «و ان يمسح بلل الوضوء عن أعضائه»
(2) التعبير بالمسح يشمل حصوله بمنديل و غيره، للتعليل بأن فيه إزالة أثر العبادة، و هو يقتضي تعميم الكراهة بغير المنديل بل يشمل تخفيفه بالنار و نحوها.