responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 439

و تتعين عند الدفع (1)، و لو نوى بعد الدفع لم استبعد جوازه (2).

و حقيقتها القصد إلى القربة، و الوجوب أو الندب، و كونها زكاة مال أو فطرة. و لا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه (3).


الدافع الى المستحق ففي الاجتزاء به وجهان أيضا و الأصح الاجتزاء به مطلقا. و كذا لو لم ينو الدافع الى المستحق و لكن نوى المالك عنده. و في حكم نية المالك عند الدفع الى الإمام نية الساعي خاصة عند الدفع إليه.

إذا تقرر ذلك فقول المصنف «و المراعى نية الدافع ان كان مالكا الى آخره» يشمل كل واحد من الدفعين، الا أنه أظهر في الدلالة على أن المراد به الدفع الى المستحق، لكنه يقتضي ان نية المالك عند الدفع الى الوكيل كافية، و هو ضعيف.

و يمكن ان يريد بقوله «جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع و المالك» أن المالك تجزي نيته عند دفع أحد الثلاثة إلى الفقير، فيزول الإشكال بالنسبة إلى فرض نيته عند الدفع الى الوكيل، و يبقى فرض نيته عند الدافع إلى أحدهم مسكوتا عنه، مع أن المصنف في المعتبر [1] منع من اجزاء نية كل واحد من الوكيل و الموكل خاصة، فضلا عن الاجتزاء بنية الموكل عند الدفع الى الوكيل.

قوله: «و تتعين عند الدفع».

(1) المراد بالمندفع هنا الدفع الى المستحق. و وجه التعيين انه آخر أوقات محل النية، فإن كان المراد بالدفع في الأول الأعم فالتعيين هنا ظاهر، و ان كان المراد به الدفع الى المستحق فالمراد هنا بيان وجوبه المضيق، إذ ليس فيما تقدم اشعار به.

قوله: «و لو نوى بعد الدفع لم استبعد جوازه».

(2) مع بقاء العين، أو تلفها و علم القابض بالحال، و هو انها زكاة غير منوية، فإنه لا يملكها و يضمنها مع التصرف، فيصح احتساب ما ثبت في ذمّته من عوضها عليه.

قوله: «و لا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه».

(3) لا فرق في ذلك بين أن يكون محل الوجوب عنده متعددا أو متحدا، و لا بين


[1] المعتبر 2: 559.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست