responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 432

قراريط أو خمسة دراهم. و قيل: ما يجب في النصاب الثاني، قيراطان أو درهم، و الأول أكثر. و لا حدّ للأكثر إذا كان دفعة. و لو تعاقبت العطيّة، فبلغت مئونة السنة، حرم ما زاد.

[السابعة: إذا قبض الإمام الزكاة]

السابعة: إذا قبض الإمام الزكاة، دعا لصاحبها (1) وجوبا. و قيل:

استحبابا، و هو الأشهر.


الأصحاب و الأخبار [1] على أن أقل ما يعطى الفقير ما في النصاب الأول لا الثاني.

و هذا الحكم إنما يتم حيث يمكن امتثاله، فلو كان عند المالك نصابان أول و ثان جاز أن يعطي ما في الأول لواحد و ما في الثاني لآخر، من غير كراهة و لا تحريم على القولين. و يحتمل إعطاء الجميع لواحد إن لم يتكمل من النصب المتأخرة بقدر النصاب الأول للقدرة على الامتثال. و التقدير بخمسة دراهم و نصف دينار يؤذن بأن ذلك مختص بزكاة النقدين، فلا يتعدى الحكم الى غيرها و إن فرض فيها نصاب أول و ثان، و إلا لزم وجوب إخراج القيمة أو استحبابه، و لا يقولون به. و قيل: يتعدى، فلا يدفع للفقير أقل مما في النصاب الأول أو الثاني على حسبه. و يحتمل تقدير أقل ما يعطى بمقدار زكاة النقدين عملا بظاهر الخبر، فيعتبر قيمة المخرج ان لم يكن من النقدين بأحدهما، و هذا هو الأجود. و لو فرض ان ما عنده يقصر عن ذلك كما لو وجب عليه شاة واحدة لا تساوي خمسة دراهم اكتفى بدفعها الى الفقير من غير كراهة و لا تحريم. و لو لم يكن للمال إلا نصاب واحد كالغلات ففي اعتبار المخرج بقيمة النقدين- كما مر- الوجهان. و لو قصر الحق بعد المؤن عن المقدار اكتفى به. و لو زاد بما لا يبلغ قدرا آخر فكما مر.

قوله: «إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها. إلخ».

(1) وجوب الدعاء هو الأجود عملا بظاهر الأمر في قوله تعالى وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ بعد قوله خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً. فإن حمل الأمر على الوجوب متعين إلى أن


[1] الكافي 3: 548 ح 1، التهذيب 4: 62 ح 167 و 168، الاستبصار 2: 38 ح 116 و 117، الوسائل 6: 177 ب «23» من أبواب المستحقين للزكاة ح 2، 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست