responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 425

عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة على الأظهر (1). و هم الآن (2) أولاد أبي طالب، و العباس، و الحارث، و أبي لهب.

[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]

القسم الثالث: في المتولي للإخراج.

و هم ثلاثة: المالك، و الإمام، و العامل. و للمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه، و بمن يوكله. و الأولى حمل ذلك إلى الإمام (3). و يتأكد ذلك الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي و الغلات.


قوله: «من ولد هاشم على الأظهر».

(1) رد بذلك على المفيد و ابن الجنيد [1] حيث ذهبا الى تحريم الصدقة و حل الخمس لمن انتسب الى المطلب أيضا و هو أخو هاشم، استنادا إلى رواية [2] لا تنهض بالحجة، مع معارضتها بما هو أقوى منها.

قوله: «و هم الآن».

(2) احترز بالآن عن زمن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فقد كانوا أكثر من ذلك مثل حمزة (عليه السلام)، ثمَّ انقرضوا و لم يبق نسل الا للمذكورين.

قوله: «و الأولى حمل ذلك الى الامام».

(3) خالف في ذلك جماعة من الأصحاب [3] فأوجبوا دفعها اليه ابتداء، لقوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ [4]، فإن الإيجاب عليه يستلزم الإيجاب عليهم. و أوجبوا أيضا دفعها الى ساعيه، و مع تعذرهما الى الفقيه المأمون. و المشهور الاستحباب لأنه أبصر بمواقعها و أخبر بمواضعها، و لقول الصادق (عليه السلام): «لو أن رجلا حمل


[1] نقله عنهما العلامة في المختلف: 183.

[2] التهذيب 4: 59 ح 159، الاستبصار 2: 36 ح 111، الوسائل 6: 191 ب «33» من أبواب المستحقين للزكاة ح 1.

[3] منهم المفيد في المقنعة: 252، و أبي الصلاح في الكافي في الفقه: 172، و ابن البراج في المهذب 1:

171 و 175.

[4] التوبة: 103.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست