اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 421
[القسم الثاني في أوصاف المستحق]
القسم الثاني في أوصاف المستحق.
[الوصف الأول: الإيمان]
الوصف الأول: الإيمان (1).
فلا يعطى كافرا، و لا معتقدا لغير الحق (2). و مع عدم المؤمنين، يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف (3). و تعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم (4).
و الدابة و المتاع.
قوله: «الإيمان».
(1) انما يشترط الايمان في بعض الأصناف لا جميعهم فان المؤلفة و بعض أفراد سبيل اللّه لا يعتبر فيهما ذلك. و لعله أطلقه لوضوح الحال فيه و سبق البحث عنه. و المراد بالايمان هنا معناه الأخص و هو الإسلام، و الولاية للأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) بدليل ما.
قوله: «و لا معتقدا غير الحق».
(2) من المذاهب الإسلامية لا مطلق غير الحق كما لا يخفى.
قوله: «و مع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين».
(3) ورد بذلك رواية عن الصادق (عليه السلام) انه قال: «كان جدّي يعطي فطرته للضعفة و من لا يتولى، و قال: هي لأهلها الا أن لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ينصب» [1] و المراد بالمستضعف هنا مستضعف المخالفين كما دلت عليه الرواية، و هو من لا يعاند الحق منهم. و ولد المستضعف بحكمه. و الأصح المنع مطلقا، و الرواية معارضة بما هو أصح منها.
قوله: «و تعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم».
(4) هذا إذا لم نعتبر العدالة في المستحق، أما لو اعتبرناها أمكن عدم جواز إعطاء
[1] التهذيب 4: 88 ح 260، الاستبصار 2: 51 ح 173. و فيه «كان جدي رسول اللّه (صلى الله عليه و آله).». الوسائل 6: 250 ب «15» من أبواب الفطرة ح 3.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 421