responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 42

عليها، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا. و إذا زال العذر، استأنف الطهارة، على تردّد فيه.

[السادسة: لا يجوز أن يتولّى وضوءه غيره مع الاختيار]

السادسة: لا يجوز أن يتولّى وضوءه غيره مع الاختيار و يجوز مع الاضطرار (1).

[السابعة: لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن]

السابعة: لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن (2)، و يجوز له أن يمس ما عدا الكتابة.

[الثامنة: من به السلس]

الثامنة: من به السلس، قيل: يتوضأ لكل صلاة (3)،


الجرح لصوق، فإن أمكن غسله أو مسحه إذا كان في موضع المسح وجب كالجبيرة، و إلا غسل ما حوله، و الأحوط مسحه إن أمكن أو وضع شيء عليه و المسح فوقه.

قوله: «لا يجوز أن يتولّى وضوءه غيره مع الاختيار و يجوز مع الاضطرار».

(1) تتحقّق التولية بمباشرة الغير غسل العضو و لو بصب الماء عليه، لا بصبّه في اليد ليغسل به فإنه استعانة. و نسب التحريم إلى المتولّي- مع أن إسناده إلى المتوضّئ أظهر لمساعدته له على المحرّم، و لأنه الفرد الأخفى. و مع الاضطرار يجوز التولية، بل يجب تحصيل المعين و لو بأجرة مقدورة. و يتولّى المكلف النية إذ لا عجز عنها مع بقاء التكليف. و لو نويا معا كان أفضل. و ينوي المتولي ما يطابق فعله و هو «أوضّي». و لو أمكن تقديم ما يغمس المعذور فيه العضو لم يجز التولية. و لا يشترط العجز عن الكل بل يجوز أن يتبعّض.

قوله: «مسّ كتابة القرآن».

(2) لا يختص المس بباطن الكفّ بل يحرم بجميع البدن. و من القرآن الهمزة.

قيل: و كذا المدّ و التشديد لأنها حروف أو قائمة مقامها، و هو أحوط.

قوله: «يتوضّأ لكل صلاة».

(3) و يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعده، و يعفى عن الحدث الواقع قبلها و فيها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست