اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 419
و قيل: يدخل فيه المصالح (1)، كبناء القناطر، و الحج، و مساعدة الزائرين، و بناء المساجد، و هو الأشبه. و الغازي يعطى و إن كان غنيّا قدر كفايته على حسب حاله. و إذا غزا لم يرتجع منه، و إن لم يغز استعيد.
و إذا كان الإمام مفقودا، سقط نصيب الجهاد و صرف في المصالح، و قد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير.
و كذا يسقط سهم السعاة، و سهم المؤلفة، و يقتصر بالزكاة على بقية الأصناف.
يستحقّون نصيبهم على وجه الملك، أو الاختصاص المطلق يصنعون به ما شاؤوا، بخلاف الرقاب و ما بعدهم فإنه جعلهم موضعا للصدقة و محلا لها، فيتعيّن عليهم صرفها في ذلك، و هذا المعنى لا يتحقق في العبارة لأنه بصدد عدّ الأصناف، حيث قال: «أصناف المستحقين سبعة الفقراء» الى آخره. فليس في هذا الأسلوب إلا مجرد عدّ الأصناف من غير بيان الفارق- و ان ذكره في تضاعيف عبارته- بخلاف أسلوب الآية. و لما أشرنا إليه عبّر الشهيد ((رحمه الله)) في كتبه بقوله: «و الرقاب و سبيل اللّه. إلخ» [1]، و هو أجود. فتأمل الفرق بين الاسلوبين تظهر على الحال، و الأمر في ذلك سهل، إذ التأسي بالآية و الفرق الحاصل فيها كاف.
قوله: «و قيل يدخل فيه المصالح».
(1) هذا هو الأجود، لأن السبيل- لغة [2]- الطريق، فمعنى سبيل اللّه الطريق الى رضوانه و ثوابه، لاستحالة التحيّز عليه، فيدخل فيه كل ما فيه وسيلة الى ذلك.
و بذلك وردت الرواية أيضا، ذكرها علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم (عليه السلام)[3].
[1] البيان: 195. و لكن في اللمعة 1: 171 و الدروس: 62 ذكرهما مع «في».