responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 406

[الرابعة: إذا ظهر في مال المضاربة الربح]

الرابعة: إذا ظهر في مال المضاربة الربح، كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه، و زكاة الربح بينهما، يضم حصة المالك الى ماله، و يخرج منه الزكاة، لأن رأس ماله نصاب. و لا يستحب في حصة الساعي الزكاة الا أن يكون نصابا (1). و هل تخرج قبل أن ينضّ المال؟ قيل:

لا، لأنه وقاية لرأس المال، و قيل: نعم، لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية، و هو أشبه (2).


الارتفاع الأصلي و هو انتفاؤها، و غايته ان يكون مجازا، و هو أولى من اختلال المعنى مع الحقيقة، أو يقدر لوجوب التجارة عامل محذوف غير السقوط و هو الانتفاء و نحوه، و في عطف المصنف التجارة على المالية- المقتضي لجعل الوجوب مضافا إليهما- تجوز آخر عند المصنف حيث لم يوجب زكاة التجارة، و وجه التجوز استعمال لفظ الوجوب في حقيقته و مجازه، فإنه لغة الثبوت [1] و هو شامل للندب. و اللّه الموفق.

قوله: «و زكاة الربح بينهما يضم حصة المالك الى ماله و يخرج منه الزكاة- إلى قوله- الا أن يكون نصابا».

(1) يعتبر في حصة المالك بلوغ النصاب الثاني لوجود الأول عنده، و في حصة العامل بلوغ النصاب الأول إذ ليس له سواها، نعم لو فرض انه يتجر مع مال المضاربة بماله أيضا و كان نصابا كانت حصته من الربح كحصة المالك. و لو قصر المال الأول عن النصاب ضم إليه الربح فيهما.

قوله: «و هل تخرج قبل أن ينض المال قيل لا- إلى قوله- و هو الأشبه».

(2) المراد بإنضاض المال- لغة- تحوله عينا بعد ان كان متاعا. قال في الصحاح:

و أهل الحجاز يسمّون الدراهم و الدنانير النضّ و الناضّ [2]. و المراد به هنا القسمة و ان كان المال عروضا. و سمّاها بذلك مجازا، أو يريد حقيقته مع الفسخ فإن العامل يملك


[1] انظر النهاية لابن الأثير 5: 152، لسان العرب 1: 793.

[2] الصحاح 3: 1107 مادة «نضض».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست