responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 405

..........


و ربما وجه سقوط التجارة بأن حول المالية يبتدئ من حين دخول الثانية في ملكه فيمتنع اعتبار بعضه في حول التجارة، لأن الحول الواحد لا يمكن اعتباره للزكاتين فكذا بعضه. و يضعف بما مرّ من الإجماع.

فإن قيل: ذلك يستلزم تقديم زكاة التجارة و ان كانت مستحبة على المالية لسبق تمام حولها و الا لم يكن لبقائها أثر.

قلنا: لو صحّ أن به قائلا- كما هو الظاهر من عبارة الكتاب [1]- لم يكن بعيدا، و الثنيا غير متحققة لاختلاف وقت الوجوب و محل الزكاة. أما الأول فلان استئناف المالية يوجب تغاير الحولين و إن تصادقا في بعض الوقت، و أما الثاني فلان محل الوجوب في المالية العين و في التجارة الذمة فلا ثنيا في محل واحد. و قد وقع نظير ذلك في العبد المشترى للتجارة إذا حال عليه الحول و أهلّ شوال فإنه يجب فيه زكاة الفطرة و تثبت زكاة التجارة، و في مواضع أخر.

و إن لم يتحقق القائل بذلك كانت الفائدة في جريانه في الحول من أول وقت الانتقال توقع اختلال شروط المالية فيثبت التجارة، فإن اتفق تحقق المالية سقطت التجارة، و ان سبقت في الثبوت لما مر. و هذا هو الأجود.

و يحتمل تقديم زكاة التجارة هنا لسبقها و كمال حولها خالية عن المزاحم و سقوط المتاخرة- و ان كمل حولها- لامتناع الثنيا، و اختاره العلامة في النهاية [2]. و في القواعد ما يقرب منه [3]. و يقوى هذا الاحتمال على القول بوجوب زكاة التجارة بل لا يكاد يعدل عنه.

و اعلم أنه يمكن حمل كلام المصنف على ما يزول معه هذا الاشكال بحمل الأربعين الأولى على القنية و تعلق الجار بالثانية خاصة، و حمل سقوط التجارة على


[1] ما بين الخطين ليس في «ن» و مشطوب عليه في «ج» و مذكور في الحاشية في «ك» و «و».

[2] نهاية الأحكام 2: 372.

[3] قواعد الأحكام 1: 56.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست