responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 400

و كذا لو اشتراه للتجارة، ثمَّ نوى القنية (1).

[و أما الشروط فثلاثة]

و أما الشروط فثلاثة

[الأول: النصاب]

الأول: النصاب. (2)

و يعتبر وجوده في الحول كله، فلو نقص في أثناء الحول و لو يوما، سقط الاستحباب. و لو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثمَّ زاد،


عند التملك. ما ملك بعقد معاوضة مع عدم قصده، إما مع الذهول، أو مع قصد القنية، أو الصدقة و نحوها، و ان تجدد قصد الاكتساب. و لا ريب في اعتبار هذه القيود، إلا الأخير فإنّ اعتباره هو المشهور، و قد خالف فيه جماعة من المتأخرين منهم المصنف في المعتبر [1]، لإطلاق النصوص [2]، و أن المقصود الاعداد للفائدة و هو حاصل.

و هو حسن.

قوله: «و كذا لو اشتراه للتجارة ثمَّ نوى القنية».

(1) عطف هذا القسم على ما قبله غير جيّد، إذا لم يتقدم في القيود ما يدل على خروجه بل دلّ على دخوله، و إنما يتم لو قال: و قصد به الاكتساب طول الحول، أو نحو ذلك. و كأنه عطفه عليه لمشاركته إياه في عدم الزكاة.

قوله: «النصاب».

(2) المعتبر من النصاب هنا هو نصاب أحد النقدين دون غيرهما، و ان كان مال التجارة من جنس آخر، فلو اشترى أربعين من الغنم للتجارة اعتبر في جريان زكاة التجارة بلوغ قيمتها النصاب الأول من أحد النقدين، و يعتبر في الزائد عن النصاب الأول بلوغ النصاب الثاني كذلك. و المخرج هنا ربع العشر، إما من العين، أو القيمة، كالنقدين.

قوله: «و لو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثمَّ زاد، كان حول


[1] المعتبر 2: 548. و لكن فيه اشتراط نيّة الاكتساب عند التملك و أنه اتفاق العلماء. فلاحظ و راجع الجواهر 15: 260.

[2] راجع الوسائل 6: 45 ب «13، 14» من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست