responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 392

و وقت الإخراج في الغلّة إذا صفت، و في التمر بعد اخترافه (1)، و في الزبيب بعد اقتطافه.

و لا تجب الزكاة في الغلاة، إلّا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع (2) و الهبة. و يزكى حاصل الزرع، ثمَّ لا تجب بعد ذلك فيه زكاة، و لو بقي أحوالها. و لا تجب الزكاة، إلا بعد إخراج حصة السلطان، و المؤن كلها، على الأظهر (3).


و الرطب بل تؤكل رطبة فإنه لا زكاة فيها على الأول، و يجب على الثاني. و هل يعتبر بلوغه النصاب يابسا بنفسه أو بغيره من جنسه؟ وجهان أصحهما الأول.

قوله: «و في التمر بعد اخترافه».

(1) اختراف التمر- بالخاء المعجمة- اجتناؤه، و الاسم الخرفة بالضم، و مثله الاقتطاف للعنب، و الاسم القطاف بالكسر و الفتح. و في جعل ذلك وقت الإخراج تجوز، و إنما وقته عند يبس الثمرة و صيرورتها تمرا و زبيبا.

قوله: «إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع».

(2) المعتبر في ذلك انعقاد الثمرة في الملك و احمرارها أو اصفرارها إذا توقف الوجوب عليه، و هذا هو معنى الزراعة في اصطلاحهم، فان كان الشراء قبل ذلك فالزكاة على المشتري و بعده على البائع، فقول المصنف منزّل على ذلك بحمل الابتياع و نحوه مما ذكره على وقوعه بعد تحقق الوجوب بحصول أحد الأمور في الثمرة قبل البيع و شبهه، و إن كان ذلك واضح التكلّف.

قوله: «و لا تجب الزكاة الا بعد إخراج حصة السلطان و المؤن كلها على الأظهر».

(3) أشار بذلك الى خلاف الشيخ [1] حيث ذهب في أحد قولين إلى أنها على


[1] المبسوط 1: 217، الخلاف 2: 67 مسألة 78. و خلافه في خصوص المؤمن دون حصة السلطان.

راجع المبسوط 1: 214 و هناك تجد قوله الآخر في المؤن.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست