responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 39

رؤوس الأصابع إلى الكعبين، و هما قبّتا القدمين. و يجوز منكوسا. و ليس بين الرجلين ترتيب (1). و إذا قطع بعض موضع المسح، مسح على ما بقي، فإن قطع من الكعب سقط المسح على القدم.

و يجب المسح على بشرة القدم (2)، و لا يجوز على حائل من خفّ أو غيره، إلا للتقية (3) أو الضرورة، و إذا زال السبب أعاد الطهارة على قول، و قيل: لا تجب إلا لحدث، و الأول أحوط.

[مسائل ثمان:]

مسائل ثمان:

[الاولى: الترتيب واجب]

الاولى: الترتيب واجب في الوضوء، [يبدأ غسل] الوجه قبل اليمنى، و اليسرى بعدها، و مسح الرأس ثالثا، و الرجلين أخيرا، فلو


الجواز بغير المقدار الزائد.

قوله: «و ليس بين الرجلين ترتيب».

(1) بل الأصح وجوب تقديم اليمنى فلا يجزي العكس و لا المعيّة.

قوله: «و يجب المسح على بشرة القدم».

(2) يعلم من قوله: «بشرة القدم» مع قوله في الرأس: «مسح الشعر أو البشرة» عدم إجزاء المسح على الشعر المختص بالقدم إذا قطع الخط الذي يحصل به مسمّى المسح، و هذا هو الحق، و الفارق النص [1]. و لا يشترط في خط المسح المتصل الاستقامة، فلو حصل مع المسح على الشعر اتّصال و لو بالاعوجاج كفى.

قوله: «الا لتقية».

(3) فيجوز المسح على الخفّ لا على غيره لعدم فرض التقية فيه. و يشترط في جواز المسح عليه عدم تأدي التقية بغسل الرجلين، و إلا قدّم على المسح عليه لأن الغسل أقرب الى الواجب. و لو عدل إلى مسح بشرة الرجلين في موضع التقية بأحدهما بطل الوضوء للنهي المفسد للعبادة.


[1] لم نجد في المقام نصا يدل على الفارق.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست