اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 385
الزكاة. و كذا لا زكاة في السبائك و النقار و التبر (1).
و قيل: إذا عملهما كذلك فرارا، وجبت الزكاة، و لو كان قبل الحول، و الاستحباب أشبه. اما لو جعل الدراهم و الدنانير كذلك بعد الحول، وجبت الزكاة إجماعا.
[و أما أحكامها]
و أما أحكامها فمسائل:
[الاولى: لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين]
الاولى: لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين، بل يضمّ بعضها إلى بعض. و في الإخراج إن تطوّع بالأرغب، و إلا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه.
[الثانية: الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها]
الثانية: الدراهم المغشوشة (2) لا زكاة فيها، حتى يبلغ خالصها
قوله: «لا زكاة في السبائك و النقار و التبر».
(1) السبائك يشمل الذهب و الفضة. قال الجوهري: يقال سبكت الفضة و غيرها سبكا اذبتها، و الفضة سبيكة و الجمع السبائك [1]. و يمكن أن يريد بالسبائك هنا الفضة لا غير كما دل عليه آخر كلام الجوهري. و خصها بعض الأصحاب بالذهب [2] و هو لا يوافق ما ذكر. و اما النقار- بكسر النون، جمع نقرة بضمها- فهي كالسبيكة، و قيل: قطع الفضة، و به يحصل الفرق بينها و بين السبائك على التفسير الأخير. و أما التبر فقال في الصحاح: هو ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين، و لا يقال تبر إلا لذهب، و بعضهم يقوله للفضة أيضا [3]. و على هذين التفسيرين للتبر لا يفرق بين التبر و بين الآخرين أو [4] يداخل أحدهما فلا وجه للجمع بينهما. و ربما فسر بتراب الذهب قبل تصفيته و هو المناسب لجمعه معهما.
قوله: «الدراهم المغشوشة. إلخ».
(2) المراد بالغش هنا ما كان من غير الجنس كما يدل عليه حكمه بعدم الزكاة، أما