responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 383

و يجوز أن يدفع من غير غنم البلد (1) و إن كان أدون قيمة. و يجزي الذكر و الأنثى، لتناول الاسم له.

[القول في زكاة الذهب و الفضة]

القول في زكاة الذهب و الفضة.

[النصاب]

النصاب و لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا (2)، ففيه عشرة قراريط. ثمَّ ليس في الزائد شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان.

و لا زكاة فيما دون عشرين مثقالا، و لا فيما دون أربعة دنانير. ثمَّ كلما زاد المال أربعة، ففيها قيراطان بالغا ما بلغ، و قيل: لا زكاة في العين (3) حتى تبلغ أربعين دينارا، ففيه دينار، و الأول أشهر.

و لا زكاة في الفضّة حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم. ثمَّ كلما زادت أربعين كان فيها درهم. و ليس فيما نقص (4) عن الأربعين زكاة.


قوله: «و يجوز أن يخرج من غير غنم البلد».

(1) هذا مع التساوي في القيمة، أو كونها زكاة الإبل، و الا لم يجز إلا بالقيمة.

قوله: «حتى يبلغ عشرين دينارا».

(2) المراد بالدينار هنا المثقال و هو درهم و ثلاثة أسباع درهم. و زكاة النقدين ربع العشر، فمن ثمَّ كان في العشرين دينارا عشرة قراريط لأنها نصف مثقال، و يجوز إخراج القيمة عن النقدين كغيرهما.

قوله: «و قيل: لا زكاة في العين. إلخ».

(3) المراد بالعين هنا الذهب المضروب دنانير، و القول لابن بابويه [1]، و هو ضعيف.

قوله: «و ليس فيما نقص».

(4) لا فرق بين النقص الكثير و القليل حتى الحبة إذا نقصت في جميع الموازين،


[1] حكاه عنه العلامة في المختلف: 178.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست