responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 373

و إذا ارتدّ المسلم (1) قبل الحول لم تجب الزكاة و استأنف ورثته الحول.

و إن كان بعده وجبت. و إن لم يكن عن فطرة (2) لم ينقطع الحول، و وجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا (3).

[الشرط الرابع: ألّا تكون عوامل]

الشرط الرابع: ألّا تكون عوامل. (4) فإنه ليس في العوامل زكاة، و لو كانت سائمة.

[و أما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد]

و أما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد:

[الأول: الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة]

الأول: الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا و عشرين، فإن زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون، فإذا زادت عشرا اخرى كان فيها حقّة، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة، فإذا زادت خمس عشرة اخرى كان فيها بنتا لبون، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقّتان، فإذا بلغت مائة و احدى و عشرين طرح ذلك و كان في كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون.


قوله: «و لو ارتد المسلم».

(1) احترز به عن المسلمة فإن ارتدادها لا يقطع الحول، بل يكون حكمها حكم المرتد عن ملة.

قوله: «و ان لم يكن عن فطرة».

(2) الضمير المستكن في «يكن» يعود الى الارتداد المدلول عليه بالفعل تضمنا، لأن المصدر أحد مدلولي الفعل.

قوله: «و وجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا».

(3) و يتولى النية الإمام أو الساعي. و يجزي عنه حينئذ لو عاد إلى الإسلام، بخلاف ما لو أدّاها بنفسه ما لم تكن العين باقية أو القابض عالما بالحال.

قوله: «ألّا تكون عوامل».

(4) المرجع في كونها عوامل الى العرف كالسوم فلا يؤثر اليوم في السنة و لا في

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست