responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 365

فإذا بلغت مائة و احدى و عشرين، فأربعون أو خمسون أو منهما (1).

و في البقر نصابان: ثلاثون و أربعون دائما (2).

و في الغنم خمسة نصب: أربعون و فيها شاة، ثمَّ مائة و احدى و عشرون و فيها شاتان، ثمَّ مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياه، ثمَّ ثلثمائة و واحدة، فإذا بلغت ذلك، قيل: يؤخذ من كل مائة شاة، و قيل: بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فتؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ، و هو الأشهر.


قوله: «فأربعون أو خمسون أو منهما».

(1) أشار بذلك إلى أن النصاب بعد بلوغها ذلك يصير أمرا كليا لا ينحصر في فرد، و أن التقدير بالأربعين و الخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا، بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب، فإن أمكن بهما تخيّر، و إن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا، مراعاة لحق الفقراء، و لو لم يمكن الا بهما وجب الجمع. فعلى هذا يجب تقدير أول هذا النصاب، و هو المائة و إحدى و عشرون بالأربعين، و المائة و خمسين بالخمسين، و المائة و سبعين بهما، و يتخير في المائتين، و في الأربعمائة يتخيّر بين اعتباره بهما و بكل واحد منهما.

و اعلم أن الواحدة الزائدة على العشرين شرط في وجوب الثلاث. و هل هي جزء من النصاب؟ الظاهر العدم، لخروجها عنه بالاعتبارين. فعلى هذا يتوقف الوجوب عليها، و لا يسقط بتلفها- بعد الحول بغير تفريط- شيء، كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها الى أن يبلغ تسعا.

قوله: «و في البقر ثلاثون و أربعون دائما».

(2) كون نصاب البقر اثنين هو المشهور في كلامهم. و مراد المصنف بقوله «دائما» أن الثلاثين لا ينحصر في الأول و لا الأربعين، بل يتعلق الحكم بكل ثلاثين و بكل أربعين. و لو لا القيد لكان للبقر ثلاث نصب: ثلاثون، ثمَّ أربعون، ثمَّ أمر كلي و هو كل ثلاثين و كل أربعين، و يدخل في ذلك ما لو اجتمعا كما في سبعين فإنها تعد بثلاثين

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست