responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 363

الذهب، و الفضّة، و الغلّات الأربع: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب. (1)

و لا تجب فيما عدا ذلك.

و تستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن، عدا الخضر كالقتّ (2) و الباذنجان و الخيار و ما شاكله. و في مال التجارة قولان: أحدهما الوجوب، و الاستحباب أصحّ (3)، و في الخيل الإناث.


يجب عليه ضمانها و إن أهمل» لا تظهر فائدته مع إسلامه لما عرفت من أنها تسقط عنه إن بقي المال، بل انما تظهر فائدة التلف فيما لو أراد الإمام أو الساعي أخذ الزكاة منه قهرا، فإنه يشترط فيه بقاء النصاب، فلو وجده قد أتلفه لم يضمنه الزكاة و ان كان بتفريطه. و لو تلف بعضه سقط منها بحسابه، و إن وجده تاما أخذها كما يأخذها من المسلم الممتنع عن أدائها، و يتولى النية عند أخذها منه و دفعها الى المستحق.

قوله: «و الغلات الأربع: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب».

(1) جعل التمر و الزبيب محلا للوجوب يتحقق على القول بعدم تعلق الزكاة بهما حتى يصيرا كذلك. أما على القول بتعلقها بانعقاد الحصرم و احمرار ثمرة النخل أو اصفرارها، فليس متعلق الوجوب منحصرا في التمر و الزبيب و إن آل الحال إليه، فإطلاق المحل عليه- على ذلك التقدير- مجاز، و قد اشترك في التعبير بذلك القائلان.

قوله: «عدا الخضر كالقت».

(2) هو- بفتح القاف المثناة و التاء المثناة من فوق- نوع من الخضر يطعم للدواب يعرف عرفا بالفصّة، و لغة [1] بالفصفصة بكسر الفائين، و هو الرطبة و القضب. و أما ألفت- بالفاء الموحدة- فقد قال ابن دريد: هو نبت يختبز حبه و يؤكل في الجدب، و هو غير مراد هنا لأنه هنا نوع من الخضر، و أخضر هذا النوع غير معلوم الاستعمال.

قوله: «و في مال التجارة قولان و الاستحباب أصحّ».

(3) القول بالاستحباب هو الأشهر رواية و فتوى.


[1] الصحاح 3: 1049 مادة «فصص»، النّهاية 3: 451 مادة «فصفص».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست