responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 361

و التمكّن من التصرّف في النصاب معتبر في الأجناس كلها، و إمكان أداء الواجب، معتبر في الضمان لا في الوجوب (1).

و لا تجب الزكاة في المال المغصوب (2)، و لا الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليّه، و لا الرهن على الأشبه (3)، و لا الوقف


عيّن له مالا مخصوصا. أما لو نذر الصدقة بمال في الذمة لم يكن مانعا من وجوب الزكاة في ماله و إن كان بصفات المنذور.

هذا كله إذا كان النذر مطلقا، أو معلقا على شرط قد حصل، أما لو لم يحصل ففي منعه من التصرف فيه نظر، من تعلق النذر به، و استلزم التصرف فيه بالنقل عن ملكه بطلان النذر، و من عدم مخاطبته بالوفاء به حينئذ، و الّا لتقدم المشروط على شرطه. و جزم العلّامة في النهاية [1] بعدم جواز التصرف فيه حينئذ فتسقط الزكاة، و اختاره ولده فخر المحققين [2].

قوله: «و إمكان الأداء معتبر في الضمان لا في الوجوب».

(1) فلو حال الحول على النصاب وجبت الزكاة و إن لم يجد من يؤديها إليه، لكن لو تلف النصاب قبل التمكن من أداء الزكاة سقطت. و لو تلف البعض سقط منها بحسابه.

قوله: «و لا تجب الزكاة في المغصوب».

(2) هذا إذا كان المال مما يعتبر فيه الحول. أما ما لا يعتبر فيه كالغلات، فان استوعب الغصب مدة شرط الوجوب و هو نموه في ملكه بأن لم يرجع حتى بدا الصلاح لم يجب، و لو عاد قبل ذلك و لو بيسير وجبت، كما لو انتقلت الى ملكه حينئذ.

قوله: «و لا الرهن على الأشبه».

(3) إذا لم يتمكّن من فكّه، بأن كان الدين مؤجّلا، أو الراهن معسرا. أما مع


[1] نهاية الاحكام 2: 305.

[2] إيضاح الفوائد 1: 169.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست