responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 358

و يستحب الزكاة في غلّات الطفل (1) و مواشيه، و قيل: تجب، و كيف قلنا، فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه. و قيل: حكم المجنون حكم الطفل (2). و الأصحّ أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت (3)- إذا اتجر له الولي- استحبابا.

و المملوك لا تجب عليه الزكاة، سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك (4). و لو ملّكه سيده مالا، و صرفه فيه لم تجب عليه الزكاة، و قيل: يملك و تجب عليه الزكاة، و قيل: لا يملك و الزكاة على مولاه. و كذا المكاتب المشروط عليه. و لو كان مطلقا و تحرر منه شيء وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا. و الملك شرط في الأجناس كلها، و لا بدّ أن يكون تاما، فلو وهب


قوله: «و يستحب الزكاة في غلات الطفل».

(1) المراد بالطفل هنا المنفصل، فلا وجوب و لا استحباب في الحمل، بل ادعى عليه بعض الأصحاب الإجماع. و في البيان احتمل انسحاب الحكم فيه مراعى بانفصاله حيا [1].

قوله: «و قيل حكم المجنون حكم الطفل».

(2) أي في وجوبها- في غلاته و مواشيه- أو استحبابها. و الأصح ان المجنون لا زكاة عليه مطلقا لعدم التكليف و النص، بخلاف الطفل.

قوله: «إلا في الصامت».

(3) المراد بالصامت من المال الذهب و الفضة، و يقابله الناطق و هو المواشي و نحوها. نص عليه في الصحاح [2].

قوله: «سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك».

(4) لأنه على تقدير الملك ممنوع من التصرف في ماله بالحجر، و السيد المانع ليس


[1] البيان: 166.

[2] الصحاح 1: 257 مادة «صمت».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست