responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 352

[الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة]

الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة (1)، لا بحال وجوبها. فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك، و قيل: الاعتبار في القضاء بحال الوجوب، و الأول أشبه.

[السادسة: إذا نوى المسافة و خفي عليه الأذان و قصّر]

السادسة: إذا نوى المسافة و خفي عليه الأذان و قصّر، فبدا له، لم يعد صلاته.

[السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصلّ و سافر]

السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصلّ و سافر استحب له قضاؤها و لو في السفر (2).


الثالثة فيهدم الركعة و يسلم. و يجب الإتمام إن كان قد ركع و يبقى على التمام.

قوله: «الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة. إلخ».

(1) الأصح أن القضاء تابع للأداء في الموضعين، فيكون الاعتبار بحال الوجوب في الأول، و بحال الفوات في الثاني.

قوله: «و لم يصلّ و سافر استحب له قضاؤها و لو في السفر».

(2) المراد بالقضاء هنا الفعل، فإن كان وقتها باقيا صلاها أداء، و إلا قضاء.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست