responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 346

لا يجوز للمسافر التقصير حتى تتوارى جدران البلد (1) الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان. و لا يجوز له الترخص قبل ذلك، و لو نوى السفر ليلا. و كذا في عوده يقصّر حتى يبلغ سماع الأذان (2) من مصره. و قيل: يقصّر عند الخروج من منزله و يتم عند دخوله، و الأول أظهر.

و إذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة (3) أيام أتمّ، و دونها يقصّر. و ان


قوله: «حتى تتوارى جدران البلد. إلخ».

(1) الأصح اعتبار خفائهما معا ذهابا و عودا فيزول الترخص في العود بإدراك أحدهما. و المعتبر صورة الجدار لا شبحه. و لا يشترط في الأذان تميز فصوله. و يكفي إدراك أحدهما من آخر البلد إن لم يتسع خطته جدا، و إلا فآخر محلته. و يرجع في الصوت و البصر الى المتوسط. و في البلد المرتفع و المنخفض، و الأصم و الأعمى، و عند فقد الأذان و عروض مانع من السمع و البصر، إلى التقدير. و الصوت العالي أدخل في مناسبة الأذان من التقدير عند العدم فيرجع اليه. و لا اعتبار بأعلام البلد كالمنائر و نحوها.

قوله: «و كذا في عوده يقصر حتى يبلغ سماع الأذان».

(2) إنما اعتبر سماع الأذان خاصة و اكتفى بأحدهما في الذهاب لورود اعتبار خفاء الجدار في صحيحة محمد بن مسلم [1]، و خفاء الأذان في صحيحة عبد اللّه بن سنان [2]، و كلاهما في الذهاب. و أما لعود فلم يتعرض له في الأولى، و اعتبره في الثانية مثل الذهاب، فلما لم يجد المصنف على التحديد برؤية الجدار في العود دليلا، اقتصر على الأذان. و أما الاعتذار عنه بالتلازم بين الأمرين فهو في حيّز المنع. و الخلاف مشتهر في اعتبار أحدهما أو هما معا، و هو مصرّح بعدم التلازم و إن كانا متقاربين.

قوله: «و إذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة».

(3) يعتبر كون العشرة كاملة و لو ملفقة بما حصل في يومي الدخول و الخروج.


[1] الكافي 3: 434 ح 1، الفقيه 1: 279 ح 1267، التهذيب 2: 12 ح 27 و في 3: 224 ح 566، و في 4: 230 ح 676، الوسائل 5: 505 ب «6» من أبواب صلاة المسافر ح 1.

[2] الاستبصار 1: 242 ح 862، التهذيب 4: 230 ح 675، الوسائل 5: 506 ب «6» من أبواب صلاة المسافر ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست