responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 344

كاتباع الجائر (1)، و صيد اللهو.

و لو كان الصيد لقوته و قوت عياله قصّر. و لو كان للتجارة، قيل:

يقصّر في الصوم دون الصلاة، و فيه تردّد.

[الشرط الخامس: أن لا يكون سفره أكثر من حضره]

الشرط الخامس: أن لا يكون سفره أكثر من حضره (2)، كالبدوي الذي يطلب القطر، و المكاري، و الملّاح (3)، و التاجر الذي يطلب الأسواق، و البريد.


قوله: «كاتباع الجائر».

(1) أي في جوره لا اتّباعه كرها، أو في مجرد الطريق، أو ليعمل له عملا محللا، و نحو ذلك.

قوله: «أن لا يكون سفره أكثر من حضره».

(2) هكذا عبر أكثر الأصحاب، و لم يرتضها المصنف في المعتبر، لأنها تقتضي أن من أقام في بلده عشرة أيام ثمَّ سافر عشرين يجب عليه الإتمام، قال: «و الأولى أن يقال: أن لا يكون ممن يلزمه الإتمام في سفره» [1]، و أولويّة هذه العبارة على عبارة الأصحاب غير واضحة، لأن العاصي بسفره يدخل فيما ذكره مع أنه غير مراد، و كذا الهائم و طالب الآبق و نحوهما، بل الوجه أن كثرة السفر قد اشتهرت شرعا في السفر الجامع للشرائط الآتية بحيث لا يتبادر إلى الأفهام غيره، و هو علامة الحقيقة، بخلاف ما ذكره فإنه مشترك شرعا بين كثير السفر و العاصي، و من لم يقصد المسافة، من غير ترجيح، أو نقول: إن هذا العنوان الشرط، و المعتبر فيه ما يأتي تفصيله.

قوله: «و الملّاح».

(3) الملّاح هو صاحب السفينة بأي وجه استعملها. و البريد: الرسول، أي المعدّ نفسه للرسالة.


[1] المعتبر 2: 472.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست