اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 342
و بين ملكه أو ما نوى الإقامة فيه مسافة التقصير، قصّر في طريقه خاصة (1).
و لو كان له عدة مواطن (2)، اعتبر ما بينه و بين الأول، فإن كان مسافة قصّر في طريقه، و ينقطع سفره بموطنه فيتمّ فيه، ثمَّ يعتبر المسافة التي بين موطنيه، فإن لم يكن مسافة أتم في طريقة لانقطاع سفره، و إن كان مسافة قصّر في طريقة الثانية حتى يصل الى وطنه.
الملك البلد المتخذ للمقام على الدوام، و كذا لو اتخذ بلدانا له على التناوب. و يشترط في كل واحد الاستيطان كالملك.
قوله: «قصر في طريقه خاصة».
(1) لا ريب في وجوب التقصير في الطريق لوجود المقتضي و هو قصد المسافة، لكن هل يصير موضع الإقامة كبلدة، فينتهي سفره بمشاهدة جداره أو سماع أذانه، أم يستمر حتى يصل اليه؟ ظاهر العبارة الثاني، لأن المجموع من جملة الطريق اليه، و به صرح العلامة [1]. و الأول أوجه فإن ذلك في حكم البلد شرعا. و كذا القول في الخروج منه.
قوله: «و لو كان له عدة مواطن. إلخ».
(2) كما يعتبر المسافة بين كل موطنين كذا يعتبر بين آخر المواطن و غاية مقصده، فإن كان مسافة قصر عند خروجه من الأخير إلى مقصده و إلا فلا. و لا فرق في ذلك بين أن يعزم على العود الى وطنه الأول على تلك الطريق أو غيرها مما لا وطن فيه، و لا ما في حكمه، فلا يقصر فيما بين آخر أوطانه و نهاية مقصده مع قصوره عن المسافة، و إن كان يقصر راجعا، بل لكل من الذهاب و الإياب حكم برأسه لا يضم أحدهما إلى الآخر. و كذا القول فيما نوى فيه الإقامة، سواء أ كانت النية في ابتداء السفر أم بعد الوصول الى موضع الإقامة. و مثله ما لو بلغ طالب الآبق و نحوه المسافة من غير قصد، ثمَّ قصد الزيادة الى ما دون المسافة قبل العود.