اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 338
بقي منها و لا يستأنف، و قيل: ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته. و كذا لو صلى بعض صلاته، ثمَّ عرض الخوف، أتمّ صلاة خائف و لا يستأنف.
[الثاني: من رأى سوادا فظنه عدوا فقصّر]
الثاني: من رأى سوادا فظنه عدوا فقصّر أو صلّى موميا ثمَّ انكشف بطلان خياله لم يعد. و كذا لو أقبل العدو فصلّى موميا لشدّة خوفه ثمَّ بان هناك حائل يمنع العدو.
[الثالث: إذا خاف من سيل أو سبع]
الثالث: إذا خاف من سيل أو سبع، جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف.
[تتمة]
تتمة المتوحّل و الغريق يصليان بحسب الإمكان، و يوميان لركوعهما و سجودهما، و لا يقصر واحد منهما عدد صلاته (1)، إلا في سفر أو خوف.
[الفصل الخامس في صلاة المسافر]
الفصل الخامس في صلاة المسافر و النظر في الشروط، و القصر، و لواحقه.
[أما الشروط فستة]
أما الشروط فستة:
[الأول: اعتبار المسافة]
الأول: اعتبار المسافة.
قوله: «و لا يقصر واحد منهما عدد صلاته».
(1) لاختصاص قصر الكمية بالسفر و الخوف بخلاف الكيفية. قال في الذكرى:
«نعم لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق و رجاء عند قصر العدد سلامته و ضاق الوقت فالظاهر أنه يقصر العدد أيضا» [1]، و هو حسن، حيث انه يجوز له الترك فقصر