responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 332

[الفصل الرابع في صلاة الخوف و المطاردة]

الفصل الرابع في صلاة الخوف و المطاردة

[صلاة الخوف]

صلاة الخوف مقصورة سفرا و في الحضر إذا صليت جماعة. فإن صليت فرادى، قيل: يقصر (1). و قيل: لا، و الأول أشبه.

و إذا صليت جماعة فالإمام بالخيار، إن شاء صلى بطائفة ثمَّ بأخرى، و كانت الثانية له ندبا، على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل، و إن شاء يصلي كما صلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بذات الرقاع (2). ثمَّ تحتاج هذه الصلاة الى النظر في شروطها و كيفيتها، و أحكامها.


قوله: «صلاة الخوف مقصورة سفرا و في الحضر إذا صليت جماعة، فإن صليت فرادى قيل: يقصر».

(1) يظهر من ذكره الخلاف في حالة الحضر أن حالة السفر لا خلاف في كون الصلاة معها مقصورة و إن صليت فرادى، و هو كذلك. بل نقل الشيخ [1] عن بعض الأصحاب أنها لا تقصر إلا في السفر مطلقا، عملا بظاهر الآية [2] و اقتصارا على موضع الوفاق. و الأصح جواز القصر سفرا و حضرا، جماعة و فرادى، و عليه المعظم.

قوله: «كما صلّى رسول اللّه بذات الرقاع».

(2) ذات الرقاع موضع قريب من المدينة على ثلاثة أميال منها عند بئر أروما، و قيل: بنجد و هي أرض غطفان. و اختلف في تسميتها بذلك، فقيل: إن المكان فيه جدد حمر و صفر كالرقاع، و قيل: كانت الصحابة حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود و الخرق لئلا تحترق، و قيل: بل نقبت أرجلهم من المشي فلفّوها عليها، و قيل: لرقاع


[1] المبسوط 1: 163.

[2] النساء: 101.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست