اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 330
و إنشاد الشعر (1)، و رفع الصوت (2)، و عمل الصنائع، و النوم.
و يكره دخول من في فيه رائحة بصل أو ثوم (3)، و التنخم، و البصاق، و قتل القمل، فإن فعل ستره بالتراب (4)،
قوله: «و إنشاد الشعر».
(1) لقول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا له: فض اللّه فاك، إنما نصبت المساجد للقرآن» [1]، و قد روي أنه لا بأس به [2]. و جمع بينهما في الذكرى بحمل الإباحة على ما يقل منه و يكثر منفعته كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب اللّه أو سنة نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم) و شبهه [3].
و ألحق به بعض الأصحاب [4] ما كان منه موعظة أو مدحا للنبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمة (عليهم السلام) و مراثي الحسين (عليه السلام)، لأن ذلك كله عبادة فلا ينافي الغرض المقصود من المساجد.
قوله: «و رفع الصوت».
(2) و لو في قراءة القرآن إذا تجاوز المعتاد.
قوله: «رائحة بصل أو ثوم».
(3) و كذا كل ذي رائحة كريهة، قال عليّ (عليه السلام): «من أكل شيئا من المؤذيات فلا يقربنّ المسجد» [5].
قوله: «ستره بالتراب».
(4) الضمير يعود الى كل واحد من الثلاثة لا الى القمل وحده، قال عليّ (عليه السلام): «البزاق خطيئة و كفارته دفنه» [6]. و عن الصادق (عليه السلام): «من تنخّع