responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 330

و إنشاد الشعر (1)، و رفع الصوت (2)، و عمل الصنائع، و النوم.

و يكره دخول من في فيه رائحة بصل أو ثوم (3)، و التنخم، و البصاق، و قتل القمل، فإن فعل ستره بالتراب (4)،


قوله: «و إنشاد الشعر».

(1) لقول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا له: فض اللّه فاك، إنما نصبت المساجد للقرآن» [1]، و قد روي أنه لا بأس به [2]. و جمع بينهما في الذكرى بحمل الإباحة على ما يقل منه و يكثر منفعته كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب اللّه أو سنة نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم) و شبهه [3].

و ألحق به بعض الأصحاب [4] ما كان منه موعظة أو مدحا للنبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمة (عليهم السلام) و مراثي الحسين (عليه السلام)، لأن ذلك كله عبادة فلا ينافي الغرض المقصود من المساجد.

قوله: «و رفع الصوت».

(2) و لو في قراءة القرآن إذا تجاوز المعتاد.

قوله: «رائحة بصل أو ثوم».

(3) و كذا كل ذي رائحة كريهة، قال عليّ (عليه السلام): «من أكل شيئا من المؤذيات فلا يقربنّ المسجد» [5].

قوله: «ستره بالتراب».

(4) الضمير يعود الى كل واحد من الثلاثة لا الى القمل وحده، قال عليّ (عليه السلام): «البزاق خطيئة و كفارته دفنه» [6]. و عن الصادق (عليه السلام): «من تنخّع


[1] الكافي 3: 369 ح 5، التهذيب 3: 259 ح 725.

[2] قرب الاسناد: 120، التهذيب 3: 249 ح 683.

[3] الذكرى: 156.

[4] انظر جامع المقاصد 2: 151.

[5] التهذيب 3: 255 ح 708، الخصال: 630، الوسائل 3: 502 ب «22» من أبواب أحكام المساجد ح 6.

[6] التهذيب 3: 256 ح 712، الاستبصار 1: 442 ح 1704 الوسائل 3: 499 ب «19» من أبواب أحكام المساجد ح 4 و في الحديث: «البزاق في المسجد خطيئة.»

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست